الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو مات من يرثه المفقود ) كلا أو بعضا قبل الحكم بموته ( وقفنا حصته ) أي ما خصه من كل المال إن انفرد وبعضه إن كان مع غيره حتى يتبين أنه كان عند الموت حيا أو ميتا وبما قررت به كلامه اندفع ما توهم أنه [ ص: 423 ] لا التئام بين يرثه الظاهر في إرث الكل وحصته الظاهر في إرث البعض ، ولو مات عن أخوين أحدهما مفقود وجب وقف نصفه إلى الحكم بموته ، ثم إذا لم تظهر حياته في مدة الوقف يعود كل مال الميت الأول إلى الحاضر وليس لورثة المفقود منه شيء إذ لا إرث بالشك لاحتمال موته قبل مورثه ذكره الغزالي رحمه الله وغيره وهو ظاهر ( وعملنا في ) حق ( الحاضرين بالأسوأ ) فمن يسقطه المفقود لا يعطى شيئا ومن تنقصه حياته أو موته يعطى اليقين ففي زوج مفقود وشقيقتين وعم يعطيان أربعة من سبعة ويوقف الباقي وفي أخ لأب مفقود وشقيق وجد يقدر حيا في حق الجد وميتا في حق الآخر ويوقف السدس ومن لا يختلف حقه بحياته وموته كزوج وابن مفقود وبنت يعطى الزوج الربع ؛ لأنه له بكل حال وتلف الموقوف للغائب يكون على الكل فإذا حضر استرد ما دفع لهم وقسم بحسب إرث الكل كما صرحوا به فيما إذا بانت حياة الحمل وذكورة الخنثى فيما يأتي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وبما قررت به كلامه إلخ ) قد يقال ما قرر به كلامه لا يناسب قوله وعملنا في الحاضرين إلخ ( قوله اندفع ما توهم ) وعلى هذا فقوله الآتي وعملنا في الحاضرين بالأسوأ أي إن كان معه غيره وقد يصور المتن بما إذا كان معه غيره فقط ولا ينافيه قوله يرثه ؛ لأن فيه الحذف والإيصال والأصل يرث [ ص: 423 ] منه ونزل هذا على ما إذا لم يكن معه على المقايسة ( قوله يعطى الزوج ) أي وتعطى البنت ثلث الباقي ويوقف [ ص: 424 ] الباقي منه فإن بان حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضا وردا بشرطه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله قبل الحكم ) أي وإقامة البينة مغني وشرح المنهج ( قوله وبما قررت إلخ ) يعني قوله كلا أو بعضا مع قوله أي ما خصه إلخ قال سم قد يقال ما قرر به كلامه لا يناسب قول المصنف وعملنا في الحاضرين إلخ ا هـ وفي المغني ما يوافقه ( قوله اندفع ما توهم إلخ ) وعلى هذا فقوله الآتي وعملنا إلخ أي إن كان معه غيره ، وقد يصور المتن بما إذا كان معه غيره فقط ولا ينافيه قوله يرثه ؛ لأن فيه الحذف والإيصال والأصل يرثه منه وترك على هذا ما إذا لم يكن معه على المقايسة [ ص: 423 ] ا هـ سم ( قوله لا التئام إلخ ) أي ، ولو قال من يرث منه لحصل الالتئام ا هـ مغني ( قوله لم تظهر حياته إلخ ) ينبغي أخذا مما مر زيادة وقام البينة أو حكم الحاكم بموته ( قوله فمن يسقطه ) إلى المتن في المغني ( قوله يعطيان ) الأولى التأنيث عبارة المغني إن كان الزوج حيا فللأختين أربعة من سبعة وسقط العم أو ميتا فلهما سهمان من ثلاثة والباقي للعم فيقدر في حقهم حياته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله من سبعة ) هي المسألة بعولها بواحد ( قوله في حق الجد ) أي فيأخذ الثلث وقوله في حق الأخ أي فيأخذ النصف ( قوله ويوقف السدس ) أي فإن تبين موته فللجد أو حياته فللأخ ( قوله يعطى الزوج ) أي وتعطى البنت ثلث الباقي ويوقف الباقي منه فإن بان حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضا وردا بشرطه ا هـ سم ( قوله وتلف الموقوف إلخ ) يعني إذا وقف للغائب شيء ، ثم تلف ، ثم رجع الغائب يجب حصته على الكل ا هـ كردي ( قوله استرد ما دفع إلخ ) أي جميعه ومن فوائده المشاركة في زوائد التركة ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية