بالمعنى الأعم الشامل لجميع ما مر ولو من أب لولده الصغير ونقل ( ولا يملك ) في غير الهبة الضمنية ( موهوب ) إجماع الفقهاء أنه يكفي هنا الإشهاد لعله يريد فقهاء مذهبه ( إلا بقبض ) كقبض المبيع [ ص: 306 ] فيما مر بتفصيله نعم لا يكفي هنا الإتلاف ولا الوضع بين يديه بلا إذن ؛ لأن قبضه غير مستحق كالوديعة فاشتراط تحققه بخلاف المبيع وبحث بعضهم الاكتفاء به في الهدية فيه نظر وإن تسومح فيها بعدم الصيغة للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم { ابن عبد البر ثلاثين أوقية مسكا فمات قبل أن تصل إليه فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه النجاشي } ويقاس بالهدية الباقي وقال به كثيرون من الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف أهدى إلى والهبة الفاسدة المقبوضة كالصحيحة في عدم الضمان لا الملك
وإنما يعتد بالقبض إن كان بإقباض الواهب ، أو ( بإذن الواهب ) ، أو وكيله فيه أو فيما يتضمنه كالإعتاق وكذا نحو الأكل خلافا للقاضي على ما قاله شارح لكن جزم غير واحد بما قاله القاضي وإن كان في يد المتهب فلو قبضه من غير إذن ضمنه ولو أذن ورجع عن الإذن أو جن ، أو أغمي ، أو حجر عليه ، أو مات أحدهما قبل القبض بطل الإذن ولو صدق الواهب على ما استظهره قبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله وقال المتهب بعده الأذرعي من تردد له في ذلك [ ص: 307 ] وله احتمال بتصديق المتهب ؛ لأن الأصل عدم الرجوع قبله وهو قريب ، ثم رأيت أن هذا هو المنقول كما ذكرته في شرح الإرشاد في باب الرهن مع فروع أخرى يتعين استحضارها هنا ويكفي الإقرار بالقبض كأن قيل له وهبت كذا من فلان وأقبضته فقال نعم ، والإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة لا يستلزم القبض نعم يكفي عنه قول الواهب ملكها المتهب ملكا لازما كما مر ، أو أخر الإقرار قال بعضهم وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه لئلا يتنبه له ، والهبة ذات الثواب بيع فإذا أقبض الثواب استقل بالقبض ( فلو بالمعنى الأعم الشامل للهدية ، والصدقة على الأوجه ( بين الهبة ، والقبض قام وارثه مقامه ) في القبض ، والإقباض ؛ لأنه خليفته . مات أحدهما ) أي : الواهب ، والمتهب
( وقيل ينفسخ العقد ) بالموت لجوازه كالشركة وفرق الأول بأنها تئول للزوم بخلاف نحو الشركة ويؤخذ منه تضعيف ما في تحرير الجرجاني أن قولا واحدا لعدم القبول ا هـ ووجه ضعفه أن المدار ليس على القبول بل على الأيلولة للزوم وهو جار في الهدية والصدقة أيضا الهدية تنفسخ بالموت قبل وصولها فيكفي إقباضه بعد إفاقته لا إقباض وليه قبلها وكذا المتهب نعم لوليه القبض قبل إفاقته . ولا تبطل الهبة بجنون الواهب وإغمائه