الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو جفت الشجرة ) الموقوفة ، أو قلعها نحو ريح ، أو زمنت الدابة ( لم ينقطع الوقف على المذهب ) وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام ( بل ينتفع بها جذعا ) بإجارة وغيرها فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها انقطع [ ص: 282 ] أي : ويملكها الموقوف عليه حينئذ على المعتمد وكذا الدابة الزمنة بحيث صار لا ينتفع بها هذا إن أكلت إذ يصح بيعها للحمها بخلاف غيرها

                                                                                                                              ( وقيل تباع ) لتعذر الانتفاع كما شرطه الواقف ( والثمن ) الذي بيعت به على هذا الوجه ( كقيمة العبد ) فيأتي فيه ما مر وأفتيت في ثمرة وقفت للتفرقة على صوام رمضان فخشي تلفها قبله بأن الناظر يبيعها ثم فيه يشتري بثمنها مثلها فإن كان إقراضها أصلح لهم لم يبعد تعينه ( ، والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ) ، أو أشرفت على الانكسار ( ولم تصلح إلا للإحراق ) لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف ؛ لأنها صارت كالمعدومة ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يكن شراء حصير أو جذوع به وأطال جمع في الانتصار للمقابل أنها تبقى أبدا نقلا ومعنى ، والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف المملوكة للمسجد بنحو شراء فإنها تباع جزما وخرج بقوله ولم تصلح إلخ ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف قال السبكي حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر وقد تقوم قطعة جذع مقام آجرة ، والنحاتة مقام التراب ويختلط به أي : فيقوم مقام التبن الذي يخلط به الطين [ ص: 283 ] وأجريا الخلاف في دار منهدمة أو مشرفة على الانهدام ولم تصلح للسكنى وأطال جمع في رده أيضا وأنه لا قائل بجواز بيعها من الأصحاب ويؤيد ما قالاه نقل غير واحد الإجماع على أن الفرس الموقوف على الغزو إذا كبر ولم يصلح له جاز بيعه على أن بعضهم أشار للجمع بحمل الجواز على نقضها ، والمنع على أرضها ؛ لأن الانتفاع بها ممكن فلا مسوغ لبيعها

                                                                                                                              ( ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال ) لإمكان الانتفاع به حالا بالصلاة في أرضه وبه فارق ما مر في الفرس ونحوه ولا ينقض إلا إن خيف على نقضه فينقض ويحفظ ، أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم ، والأقرب إليه أولى لا نحو بئر ، أو رباط قال جمع إلا إن تعذر النقل لمسجد آخر وبحث الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة خص بها المنهدم إن وجد وإن بعد والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أخذا مما مر في نقضه أنه إن توقع عوده حفظ له وإلا صرف لمسجد آخر فإن تعذر صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط [ ص: 284 ]

                                                                                                                              أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشترى له بها عقار ويوقف عليه بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها أي : إن توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكي ويظهر ضبطه بأن تتوقع قبل عروض ما يخشى منه عليه وإلا لم يدخر منه شيء لأجلها ؛ لأنه يعرضه للضياع ، أو لظالم يأخذه أي وحينئذ يتعين أن يشتري به عقارا له وإن أخرجه شرطه لعمارته للضرورة حينئذ وعليه ينبغي تعين صرف غلة هذا للعمارة إن وجدت ؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف المشترط له على عمارته فإن لم يحتج لعمارة فإن أمن عليها حفظها وإلا صرفها لمصالحه لا لمطلق مستحقيه ؛ لأن المصالح أقرب إلى العمارة ، ولو وقف أرضا للزراعة فتعذرت وانحصر النفع في الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما ، أو أجرها لذلك

                                                                                                                              وقد أفتى البلقيني في أرض موقوفة لتزرع حبا فآجرها الناظر لتغرس كرما بأنه يجوز إذا ظهرت المصلحة ولم يخالف شرط الواقف انتهى فإن قلت هذا مخالف لشرط الواقف فإن قوله لتزرع حبا متضمن لاشتراط أن لا تزرع غيره قلت من المعلوم أنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المنطوق به على أن الفرض في مسألتنا أن الضرورة ألجأت إلى الغرس أو البناء ، ومع الضرورة تجوز مخالفة شرط الواقف للعلم بأنه لا يريد تعطيل وقفه وثوابه ومسألة البلقيني ليس فيها ضرورة فاحتاجت للتقييد بعدم مخالفة شرط الواقف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإن امتنع إلخ ) يتأمل ( قوله : فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها انقطع إلخ ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من [ ص: 282 ] جنسها أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الغرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها ؛ لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة ( قوله : انقطع ) لم يذكر في شرح الروض في هذا الشق الانقطاع بل اقتصر فيه على قوله صارت ملكا للموقوف عليه لكنها لا تباع ولا توهب لكن قوله بعد تقرير هذا الشق والذي قبله ما نصه لكن اقتصر المنهاج كأصله ، والحاوي الصغير على قوله وإن جفت الشجرة لم ينقطع الوقف وقضيته أنه لا يصير ملكا بحال وهو المعتمد الموافق للدليل وكلام الجمهور على أن دعواه ملكا مع القول بأنه لا يبطل مشكل انتهى يقتضي أن المراد في هذا الشق أنه لا يبطل الوقف وعليه فيمكن أن يجاب عن إشكاله بأن المراد العود بمجرد جواز انتفاعه ولو باستهلاك عينه كالإحراق كما أن المراد بعدم بطلان الوقف أنه لا يفعل به ما دام باقيا ما يفعل بالأملاك ونحوه فليتأمل ، ثم رأيت م ر ذكر ذلك في الجواب

                                                                                                                              ( قوله : أي : ويملكها الموقوف عليه حينئذ ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية انتهى م ر ( قوله : وكذا الدابة الزمنة ) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن ( قوله : إذ يصح بيعها للحمها ) قد يدل على جواز بيعها وقياس المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا ( قوله : وأفتيت في ثمرة وقفت للتفرقة إلخ ) يتأمل فيه فإن الوقف إن كان لنفس الثمرة كما هو ظاهر هذه العبارة فيرد عليه أن الثمرة من المطعوم وقد تقدم أنه لا يصح وقفه ؛ لأن شرط الموقوف إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه وإن كان الوقف لأصلها التصرف الثمرة للتفرقة فإن الثمرة مملوكة فلا حاجة إلى بيانه جواز بيعها للحاجة واستثناء ذلك من منع بيع الوقف كما هو صريح السياق فليتأمل ( قوله واستثنيت من بيع الوقف إلخ ) كذا إلى آخر المسألة م ر

                                                                                                                              ( قوله : ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها ) بهذا مع قوله السابق في مسألة العبد من جهة الحاكم يعلم الفرق بين شراء بدل [ ص: 283 ] الوقف بقيمته ووقفه بين الشراء من غلة الوقف ووقف ما يشتري منها وأن فاعل الأول الحاكم دون الناظر بخلاف الثاني فيفعله الناظر م ر ( قوله : وأجريا الخلاف في دار منهدمة إلخ ) شامل للموقوفة على المسجد ، والموقوفة على غيره وأفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله بأن الراجح منه منع بيعها سواء وقفت على المسجد أم على غيره ويمكن حمل الجواز على البناء خاصة كما أشار إليه قول الروض وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه شرح م ر ( قوله ويؤيد ما قالاه إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : أو يعمر به مسجد آخر ) أي : إن لم يتوقع عوده على ما يقتضيه قوله إلا الآتي أخذا مما مر في نقضه فتأمله

                                                                                                                              ( قوله : والذي يتجه ترجيحه إلخ ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ وإلا صرفه لأقرب المساجد وإلا فللأقرب إلى الواقف وإلا فللفقراء ، والمساكين ، أو مصالح المسلمين وحمل اختلافهم على ذلك انتهى واعلم أن [ ص: 284 ] الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر كما قال في الروض وإن وقفها أي الدار على المسجد صح ولو لم يبين المصرف وكان منقطع الآخر إن اقتصر عليه ويحمل على مصالحه انتهى وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا إنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر ، أو أقرب المساجد يكون مستثنى من ذلك فليتأمل ( قوله : فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : بخلاف الموقوف على عمارته ) كذا شرح م ر وفيه التفرقة بين الوقف على مصالحه ، والوقف على عمارته مع أن عمارته من مصالحه ( قوله : وقد أفتى البلقيني إلخ ) كذا شرح م ر

                                                                                                                              ( قوله : على أن الفرض في مسألتنا إلخ ) فيه بحث ؛ لأنه إن أراد بمسألتنا ما قبل مسألة البلقيني فلا موقع لهذه العلاوة من الجواب ؛ لأنه جواب عن اعتبار البلقيني عدم مخالفة شرط الواقف مع أنه صور المسألة بما يقتضي مخالفة [ ص: 285 ] شرط الواقف وإن أراد بها مسألة البلقيني فقوله إن الضرورة ألجأت ينافي قوله ومسألة البلقيني إلخ فليتأمل نعم يمكن أن يقصد بهذه العلاوة الفرق بين مسألة البلقيني وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما قبلها عدم مخالفة شرط الواقف ، ولعل المراد على هذا عدم مخالفة شرط الواقف صريحا إلا أن جعل هذه علاوة غير ظاهر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الموقوفة ) إلى قوله وكذا الدابة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ، أو زمنت الدابة ( قوله الموقوفة ) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأشجار في المساجد ولم يعرف هل هو وقف أو لا فماذا يفعل فيه إذا جف ، والظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح المسلمين إن لم يمكن الانتفاع به جافا ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة ، ولعل هذا الثاني هو الأقرب ا هـ ع ش وسيأتي في آخر الباب ما يتعلق بذلك وظاهر أن مثل ما وجد في المساجد ما وجد في نحو المدارس ( قوله نحو ريح ) كالسيل ونحو ذلك ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : أو زمنت ) من باب تعب يقال زمن زمنا وزمانة وهو مرض يدوم زمانا طويلا ا هـ ع ش ( قوله : وإن امتنع إلخ ) لعله فيما إذا تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها أعني الشجرة وأما الدابة الزمنة فحكمها واضح سيد عمر و ع ش ( قوله : بإجارة وغيرها ) إدامة للوقف في عينها ولا تباع ولا توهب للخبر السابق أول الباب ا هـ مغني ( قوله : فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها إلخ ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها ، أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها ؛ لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : انقطع إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها [ ص: 282 ] بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ابن الرفعة والقمولي وجرى عليه ابن المقري في روضه لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية لكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي الصغير يقتضي أنها لا تصير ملكا بحال واعتمده الشيخ رحمه الله وقال إنه الموافق للدليل وكلام الجمهور ولا يلزم عليه أي : الأول تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ملكا ؛ لأن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك عينه كالأحزان ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه كما مر ا هـ قال ع ش قوله مر لكنها لا تباع أي : مع صيرورتها ملكا للموقوف عليه ، والحاصل من هذه المسألة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجهة التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت بالوقف لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة وإن لم يكن على الأوجه الأكمل ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : أي ويملكها الموقوف عليه إلخ ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية انتهى م ر ا هـ سم ( قوله وكذا الدابة إلخ ) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن ا هـ سم ( قوله إذ يصح بيعها للحمها ) قد يدل على جواز بيعها ، وقياس المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا ا هـ سم ( قوله : وأفتيت في ثمرة وقفت ) أي : أصلها وهذا الفرع ليس مما نحن فيه لكنه له به مناسبة ا هـ سيد عمر ( قوله : أو أشرفت ) إلى قوله وأطال جمع في رده في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يجتهد إلى قال السبكي ( قوله : ويصرف ثمنها إلخ ) عبارة المغني وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو المعتمد وعلى هذا يصرف ثمنها إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ووقفها ) قيد لما قبله ا هـ ع ش ( قوله : بنحو شراء ) ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : بنحو شراء ) أي كالهبة ا هـ مغني ( قوله : فإنها تباع جزما ) أي : وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها ا هـ ع ش ( قوله : نحو ألواح ) أي : كأبواب ا هـ مغني ( قوله وقد تقوم ) إلى قوله [ ص: 283 ] وأجريا من كلام السبكي ( قوله في دار منهدمة إلخ ) وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والتي على غيره وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح منع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره قال السبكي وغيره إن منع بيعها هو الحق ؛ لأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ويمكن حمل القول بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري وهذا الحمل أسهل من تضعيفه ا هـ قال ع ش قوله مر خاصة أي : دون الأرض فلا يجوز بيعها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في رده ) أي : القول بجواز بيعها ( أيضا ) أي : كرد جواز بيع حصر المسجد إلخ ( قوله : وأنه إلخ ) أي : وفي أنه إلخ

                                                                                                                              ( قوله : على أن بعضهم أشار إلخ ) مال إليه النهاية كما مر وجزم به المغني عبارته تنبيه جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذر بناؤه كالتالف فيأتي فيه ما مر ا هـ أي : في حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إلخ ( قوله بحمل الجواز إلخ ) لا يبعد القول بالجواز في النقض عند احتمال ضياعها ؛ لأن حفظه حينئذ يكاد أن يتعذر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وإن قل أخذا من المسائل الآتية في نحو المسجد ا هـ سيد عمر قول المتن ( ولو انهدم مسجد إلخ ) أي : أو تعطل بخراب البلد مثلا ا هـ مغني ( قوله لإمكان ) إلى قوله أي : وحينئذ في النهاية ( قوله : ولا ينقض ) إلى قوله قال جمع في المغني ( قوله : أو يعمر به إلخ ) أي : وإن لم يتوقع عوده على ما يقتضيه قوله الآتي أخذا مما مر في نقضه فتأمله ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله : أو يعمر به مسجد آخر إلخ ) أي : ويصرف للثاني جميع ما كان يصرف للأول من الغلة الموقوفة عليه ومنه بالأولى ما لو أكل البحر المسجد فتنقل أنقاضه لمحل آخر ويفعل بغلته ما ذكر ومثل المسجد أيضا غيره من المدارس والربط وأضرحة الأولياء نفعنا الله بهم فينقل الولي منها إلى غيرها للضرورة ويصرف على مصالحه بعد نقله ما كان يصرف عليه في محله الأول ا هـ ع ش ( قوله : والأقرب إلخ ) أي : المسجد الأقرب ا هـ ع ش ( قوله : لا نحو بئر إلخ ) عبارة المغني ولا يبني به بئرا كما لا يبني بنقض بئر خربت مسجدا بل بئرا أخرى مراعاة لغرض الواقف ما أمكن ، ولو وقف على قنطرة وانخرق الوادي وتعطلت القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز نقلها إلى محل الحاجة ، وغلة وقف الثغر وهو الطرف الملاصق من بلادنا ببلاد الكفار إذا حصل فيه الأمن يحفظها الناظر لاحتمال عوده ثغرا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لا نحو بئر أو رباط ) أي : وإن كانا موقوفين ا هـ ع ش ( قوله : وبحث الأذرعي إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : تعين مسجد ) أي : تعميره ( قوله : وإن بعد ) أي ولو في بلد آخر ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : في ريع وقف إلخ ) عبارة النهاية ، أما ريع المسجد المنهدم فقال الوالد رحمه الله إنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء أو المساكين ومصالح المسلمين ا هـ قال سم بعد ذكر كلام الشهاب الرملي المذكور واعلم أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر كما في الروض وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا إنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر أو أقرب المساجد يكون مستثنى من ذلك فليتأمل ا هـ وقال ع ش قوله مر ، أو مصالح المسلمين أي : على الخلاف السابق ، والراجح منه تقديم المصالح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لمسجد آخر ) أي : قريب منه انتهى شرح المنهج وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الجميع هل يوزع على الجميع [ ص: 284 ] أو يقدم الأحوج فيه نظر ، والأقرب الثاني فلو استوت الحاجة والقرب جاز صرفه لواحد منها ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : أما غير المنهدم ) إلى قوله أي : إن توقعت في المغني ( قوله : بها ) أي : بما فضل من الغلة ( قوله : ضبطه ) أي القرب ( قوله : ؛ لأنه ) أي الادخار ( يعرضه ) أي : ما يدخر من ريع الموقوف على العمارة ( قوله : أي وحينئذ ) أي : حين إذا لم يجز الادخار ( قوله : به ) أي : ريع الموقوف على العمارة و ( قوله : له ) أي للمسجد ( قوله : وإن أخرجه إلخ ) أي : لاشتراء الناظر عما شرطه الواقف من صرفه للعمارة فقوله شرطه بالنصب على نزع الخافض ( قوله للضرورة ) متعلق بيتعين إلخ ( قوله : لمصالحه ) ( فرع )

                                                                                                                              تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم لما في ذلك من حفظ الوقف ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في البناء والتجصيص للمحكم ، والسلم والبواري للتظليل بها ، والمكانس ليكنس بها ، والمساحي لينقل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم تضر المارة وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن ؛ لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في التزويق ، والنقش بل لو وقف عليها لم يصح ا هـ مغني زاد النهاية وهذا المذكور من عدم صرف ذلك للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد وهذا هو الأصح ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما في ذلك ا هـ وفيهما أيضا ولأهل الوقف المهايأة لا قسمته ولو إفرازا هـ قال ع س قوله مر لا قسمته هو واضح إن حصل بالقسمة تغيير لما كان عليه الوقف كجعل الدار الكبيرة دارين ، أما عند عدم حصوله كأن تراضوا على أن كل واحد منهم يأخذ دارا ينتفع بها مدة استحقاقه فالظاهر الجوار وله الرجوع عن ذلك متى شاء ا هـ وقوله دارا إلخ أي : أو بيتا مثلا ( قوله : لا لمطلق مستحقيه ) أي : الشامل للفقراء المجاورين فيه والطائفة المختصة به ( قوله : ولو وقف أرضا ) إلى الفرع في النهاية ( قوله : وقد أفتى البلقيني إلخ ) تأييد لما قبله

                                                                                                                              ( قوله : على أن الفرض إلخ ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه نعم يمكن أن يقصد بهذه العلاوة الفرق بين مسألة البلقيني ، وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما قبلها عدم مخالفة شرط الواقف ، ولعل المراد عدم مخالفة شرط الواقف صريحا إلا أن جعل هذه علاوة غير ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في مسألتنا ) أراد بها ما قبل مسألة البلقيني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية