وذكره الموات لبيان الواقع إذ لا يتصور الحريم إلا فيه كما يفهمه قوله الآتي والدار المحفوفة إلى آخره [ ص: 208 ] ويصح أن يحترز به عن المحفورة في الملك وإن علم أنه لا يكون فيه ( موقف النازح ) للدلاء منها بيده إن قصدت لذلك وفي الموات متعلق بما قدرته الدال عليه لفظ البئر للزومه له أو حال منها ؛ لأن المضاف كالجزء من المضاف إليه ( تنبيه ) وحريم ( البئر ) المحفورة ( في الموات ) للتملك
ظاهر قولهم موقف النازح أنه لا يعتبر قدره من سائر جوانب البئر بل من أحدها فقط والذي يتجه اعتبار العادة في مثل ذلك المحل ( والحوض ) يعني مصب الماء ؛ لأنه كما يطلق على مجتمعه الآتي يطلق عرفا أيضا على مصبه الذي يذهب منه إلى مجتمعه كما هو عرف بلادنا فلا تكرار في كلامه وليس مخالفا لما في الروضة وأصلها ولا مناقضا لما في أصله خلافا لزاعمي ذلك ( والدولاب ) بضم أوله أشهر من فتحه فارسي معرب ، قيل وهو على شكل الناعورة أي موضعه إن كان الاستقاء به ويطلق على ما يستقي به النازح وما تستقي به الدابة ( ومجتمع الماء ) لسقي الماشية أو الزرع ( وبئر الدابة ) إن كان الاستقاء بها وملقى ما يخرج من نحو حوضها لتوقف الانتفاع بالبئر على ذلك ولا حد لشيء مما ذكر ويأتي بل المدار في قدره على ما تمس الحاجة إليه إن امتد الموات إليه وإلا فإلى انتهاء الموات إن كان وإلا فلا حريم كما تقرر .