( كتاب إحياء الموات ) هو ( الأرض التي لم تعمر قط ) أي لم تتيقن عمارتها في الإسلام من مسلم أو ذمي [ ص: 202 ] وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين
وأصله الخبر الصحيح { } وصح أيضا { من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها } ولهذا لم يحتج في الملك هنا إلى لفظ ؛ لأنه إعطاء عام منه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله تعالى أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة ليقطع منهما من شاء ما شاء ومن ثم أفتى من أحيا أرضا ميتة فهي له السبكي بكفر معارض أولاد تميم رضي الله تعالى عنهم فيما أقطعه صلى الله عليه وسلم له بأرض الشام لكن في إطلاقه نظر ظاهر وأجمعوا عليه في الجملة ويسن التملك به للخبر الصحيح { } ثم من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو له صدقة فللمسلم ) ولو غير مكلف كمجنون فيما لا يشترط فيه القصد مما يأتي ( تملكها بالإحياء ) ويسن استئذان الإمام وعبر بذلك المشعر بالقصد ؛ لأنه الغالب ( وليس هو ) أي تملك ذلك ( لذمي ) وإن أذن الإمام لخبر تلك الأرض ( إن كانت ببلاد الإسلام وغيره مرسلا { الشافعي } أي قديمها ونسب عادي الأرض لعاد لقدمهم وقوتهم { } وإنما جاز [ ص: 203 ] لكافر معصوم نحو احتطاب واصطياد بدارنا لغلبة المسامحة بذلك . لله ورسوله ثم هي لكم مني