( بما يستقر به المسمى في الصحيحة ) مما ذكر وإن لم ينتفع لما مر أن لفاسد العقود حكم صحيحها ضمانا وعدمه غالبا نعم تخلية العقار والوضع بين يديه والعرض عليه وإن امتنع لا يكفي هنا بل لا بد من القبض الحقيقي ( ولو ( ويستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل ) زادت على المسمى أو نقصت ولو كان حبسه لها لقبض الأجرة ( حتى مضت ) تلك المدة ( انفسخت ) الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه [ ص: 198 ] فإن حبسها بعضها انفسخت فيه فقط ويخير في الباقي ولا يبدل زمان بزمان ( ولو لم يقدر مدة و ) إنما قدرت بعمل كأن ( آجر ) دابة ( لركوب إلى موضع معين ولم يسلمها حتى مضت مدة ) إمكان ( السير ) إليه ( فالأصح أنها ) أي الإجارة ( لا تنفسخ ) ولا يخير المكتري لتعلقها بالمنفعة دون الزمان ولم يتعذر استيفاؤها ولا فسخ ولا خيار بذلك في إجارة الذمة قطعا ؛ لأنه دين ناجز إيفاؤه تأخر ( تنبيه ) أكرى عينا مدة ولم يسلمها ) أو غصبها أو حبسها أجنبي
علم مما مر أنه حيث صحت الإجارة لزم المسمى وإلا فأجرة المثل ، قيل إلا في صورة وهي ما لو فيلزمه المسمى ؛ لأنه لا مثل له ا هـ وليس في محله حكما وتعليلا كما هو ظاهر ؛ لأن معنى أجرة المثل أن ذلك المحل يرغب فيه تلك المدة بماذا وهذا لا يحتاج إلى أن له مثلا أو لا كما أن ثمن المثل كذلك فتأمله سكن كافر دارا بإيجار