الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) تصح الإجارة من الزوج وغيره لحرة أو أمة ولو كافرة إن أمنت على الأوجه ( لحضانة ) وهي الكبرى الآتية في كلامه من الحضن وهو من الإبط إلى الكشح ؛ لأن الحاضنة تضمه إليه ( وإرضاع ) ولو للبإ ( معا ) وحينئذ المعقود عليه كلاهما ؛ لأنهما مقصودان ( ولأحدهما فقط ) لأن الحضانة نوع خدمة . ولآية الإرضاع السابقة أول الباب [ ص: 161 ] وتدخل فيه الحضانة الصغرى وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له لتوقفه عليها ومن ثم كانت هي المعقود عليها واللبن تابع إذ الإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة وإنما صحت له مع نفيها توسعة فيه لمزيد الحاجة إليه ويجب في ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله أهو بيته ؛ لأنه أحفظ له أو بيت المرضعة لأنه أسهل فإن امتنعت من ملازمة ما عين أو سافرت تخير ولا أجرة لها من حين الفسخ . والصبي برؤيته أو وصفه على ما في الحاوي لاختلاف شربه باختلاف نحو سنه وتكلف المرضعة أكل وشرب كل ما يكثر اللبن وترك ما يضره كوطء حليل يضر وإلا تخير وعدم استمراء الطفل لبنها لعلة فيه عيب يتخير به المستأجر ، ولو سقته لبن غيرها في إجارة ذمة استحقت الأجرة أو عين فلا ( والأصح أنه ) أي الشأن ( لا يستتبع أحدهما ) أي الإرضاع والحضانة الكبرى ( الآخر ) لاستقلالهما مع جواز استقلال كل منهما بالإجارة ( والحضانة ) الكبرى ( حفظ صبي ) أي جنسه الصادق بالأنثى والخنثى ( وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه ) بفتح الدال ( وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها ) لاقتضاء اسم الحضانة ذلك عرفا أما الدهن بالضم ، فقيل على الأب وقيل تتبع فيه العادة والذي يتجه الأول [ ص: 162 ] إذ العادة في ذلك لا تنضبط

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله إن أمنت على الأوجه ) اعتمده م ر ( قوله من الحضن ) بكسر الحاء ( قوله في المتن وإرضاع ) وشمل كلام المصنف ما لو [ ص: 161 ] كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في التبيان شرح م ر ( قوله وإنما صحت له مع نفيها ) ظاهره مع نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه ، لكن وصف في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نفى الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة فالأصح الصحة ثم قال وخص الإمام الخلاف بنفي الحضانة الصغرى فأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه وأقراه ، لكن في الكفاية عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضا ا هـ ، وعبارة شرح م ر ولو استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا أجرة لها من حين الفسخ ) ظاهره وإن لم تعلم به ( قوله والصبي ) عطف على مدة الرضاع ش ( قوله أو وصفه إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله وتكلف المرضعة إلخ ) جزم به الروض وم ر ( قوله أما الدهن بالضم إلخ ) سكت عن الكحل بالضم وسيأتي حكمه بالنسبة للكحال ( قوله والذي يتجه الأول ) اعتمده م ر ( قوله [ ص: 162 ] إذ العادة في ذلك لا تنضبط ) قد يقال عدم انضباطها لا يوجب أنه على الأب بدليل ما يأتي في الزيادة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وتصح الإجارة ) إلى التنبيه في النهاية ( قوله إن أمنت ) ببناء المفعول ( قوله من الحضن ) بكسر الحاء و ( قوله إلى الكشح ) هو اسم لما تحت الخاصرة ا هـ ع ش قول المتن ( وإرضاع ) شامل لما لو كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في البيان شرح م ر ا هـ سم واعتمد المغني ما في البيان من اشتراط بلوغ المرضعة تسع سنين ( قوله ولو للبا ) بالقصر ا هـ ع ش قال المغني ظاهر كلام المصنف صحة الإجارة على إرضاع اللبا وهو كذلك وإن كان إرضاعه واجبا على الأم كما يعلم من باب النفقات خلافا للزركشي ا هـ

                                                                                                                              ( قوله لأن الحضانة إلخ ) عبارة المغني أما الحضانة فإنها نوع خدمة ، وأما الإرضاع فلقوله تعالى { فإن أرضعن لكم } الآية ، وإذا جاز الاستئجار للإرضاع وحده فله مع الحضانة أولى [ ص: 161 ] والحاجة داعية إلى ذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويدخل ) إلى قوله فإن امتنعت في المغني إلا قوله وإنما إلى ويجب ( قوله فيه ) أي الإرضاع ( قوله لتوقفه عليها ) أي الإرضاع على الحضانة الصغرى ( قوله كانت هي ) أي الحضانة الصغرى و ( قوله وإنما صحت له ) أي الإرضاع ا هـ ع ش ( قوله مع نفيها ) أي عدم ذكرها لما سيأتي م ر من أنه لو استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح لكن لم يذكر التحفة قوله م ر ولو استأجرها للإرضاع إلخ وعبر هنا بمثل ما عبر به الشارح م ر فكتب عليه سم ما نصه قوله وإنما صحت مع نفيها إلخ ظاهره مع نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه لكن وصف في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نفى الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة فالأصح الصحة ثم قال خص الإمام الخلاف بنفي الحضانة الصغرى ، وأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه وأقراه لكن في الكفاية عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضا انتهى ا هـ ع ش أقول وظاهر صنيع المغني موافق لما في النهاية من عدم صحة الإجارة مع نفي الحضانة الصغرى

                                                                                                                              ( قوله ويجب في ذلك ) أي في الاستئجار للإرضاع ( قوله بيته ) أي الصبي ( قوله ولا أجرة لها من حين الفسخ ) ظاهره وإن لم تعلم به سم و ع ش أي وإن أرضعت رشيدي ( قوله والصبي ) عطف على مدة الرضاع ( قوله على ما في الحاوي ) عبارة النهاية والمغني كما في الحاوي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله باختلاف نحو سنه ) أسقط النهاية والمغني لفظة النحو ، وقال الرشيدي قوله م ر باختلاف سنه قد يؤخذ منه أن المراد بوصفه ذكر سنه فليراجع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وتكلف المرضعة أكل وشرب كل ما يكثر اللبن ) قاله الرافعي ، وقال ابن الرفعة الذي قاله الماوردي أي والصيمري والروياني أن له أي المكتري منعها من أكل ما يضر للبنها ا هـ وهذا أظهر مغني وأسنى ( قوله ما يكثر اللبن ) ينبغي أن المراد الكثرة إلى حد الكفاية لا غير فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله كوطء حليل يضر ) والأقرب أنها تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة وإن أذن الزوج لها في ذلك قياسا على ما لو أذن لها في السفر لحاجتها وحدها ، وغاية الإذن لها في ذلك سقوط الإثم عنها فقط وأن الزوج يحرم عليه الوطء وإن خاف العنت لما فيه من الإضرار بالولد المؤدي إلى قتله فيجوز له نكاح الأمة حينئذ ونقل عن بعض أهل العصر خلاف ما قلناه في المسألة الأولى فاحذره ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله وعدم استمراء إلخ ) مبتدأ خبره عيب أي عدم كون اللبن مريئا له أي محمود العاقبة عيب ا هـ كردي عبارة المغني وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة وجهان في تعليق القاضي وينبغي عدم الانفساخ وثبوت الخيار وفي الحاوي والبحر أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لعلة في اللبن فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو سقته ) إلى قوله أما الدهن في المغني ( قوله أما الدهن إلخ ) لم أر من تعرض للكحل ونحو ماء وأشنان لغسله وغسل ثوبه وينبغي أن يكون حكمه حكم الدهن ا هـ سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض ا هـ

                                                                                                                              ( قوله فقيل على الأب وقيل إلخ ) وجمع المغني بينهما بما نصه ، وأما بالضم ففي الروضة كأصلها أنه على الأب فإن جرى [ ص: 162 ] عرف البلد بخلافه فوجهان ا هـ والظاهر منهما اتباع العرف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إذ العادة في تلك لا تنضبط ) قد يقال إطلاق عدم الانضباط محل تأمل فقد ينضبط ويطرد في بعض المواضع ا هـ سيد عمر عبارة سم قد يقال عدم انضباطها لا يوجب أنه على الأب بدليل ما يأتي في الزيادة ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية