( و ) تصح إن أمنت على الأوجه ( لحضانة ) وهي الكبرى الآتية في كلامه من الحضن وهو من الإبط إلى الكشح ؛ لأن الحاضنة تضمه إليه ( وإرضاع ) ولو للبإ ( معا ) وحينئذ المعقود عليه كلاهما ؛ لأنهما مقصودان ( ولأحدهما فقط ) لأن الحضانة نوع خدمة . ولآية الإرضاع السابقة أول الباب [ ص: 161 ] وتدخل فيه الحضانة الصغرى وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له لتوقفه عليها ومن ثم كانت هي المعقود عليها واللبن تابع إذ الإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة وإنما صحت له مع نفيها توسعة فيه لمزيد الحاجة إليه ويجب في ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله أهو بيته ؛ لأنه أحفظ له أو بيت المرضعة لأنه أسهل فإن امتنعت من ملازمة ما عين أو سافرت تخير ولا أجرة لها من حين الفسخ . والصبي برؤيته أو وصفه على ما في الحاوي لاختلاف شربه باختلاف نحو سنه وتكلف المرضعة أكل وشرب كل ما يكثر اللبن وترك ما يضره كوطء حليل يضر وإلا تخير وعدم استمراء الطفل لبنها لعلة فيه عيب يتخير به المستأجر ، ولو سقته لبن غيرها في إجارة ذمة استحقت الأجرة أو عين فلا ( والأصح أنه ) أي الشأن ( لا يستتبع أحدهما ) أي الإرضاع والحضانة الكبرى ( الآخر ) لاستقلالهما مع جواز استقلال كل منهما بالإجارة ( والحضانة ) الكبرى ( حفظ صبي ) أي جنسه الصادق بالأنثى والخنثى ( وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه ) بفتح الدال ( وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها ) لاقتضاء اسم الحضانة ذلك عرفا أما الدهن بالضم ، فقيل على الأب وقيل تتبع فيه العادة والذي يتجه الأول [ ص: 162 ] إذ العادة في ذلك لا تنضبط الإجارة من الزوج وغيره لحرة أو أمة ولو كافرة