( فصل ) في ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها ( لا تصح منافع لا يجوز الاستئجار لها ) وإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته للإسلام على الأوجه ؛ لأنه يتعين عليه بحضور الصف مع وقوعه عن نفسه وبه فارق حل أخذ الأجرة على نحو تعليم تعين عليه أما الذمي فيصح ، لكن من الإمام فقط استئجاره للجهاد كما يأتي في بابه ( ولا ) لفعل ( عبادة تجب لها ) أي فيها ( نية ) لها أو لمتعلقها بحيث يتوقف أصل حصولها عليها فالمراد بالوجوب ما لا بد منه ؛ لأن القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه ولا يستحق الأجير شيئا وإن عمل طامعا [ ص: 156 ] لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له لا أجرة لفاعله وإن عمل طامعا وألحقوا بتلك الإمامة ولو في نفل ؛ لأنه مصل لنفسه فمن أراد اقتدى به وإن لم ينو الإمامة ، وتوقف فضل الجماعة على نيتها فائدة تختص به فلا يعود على المستأجر منها شيء أما ما لا تجب له نية كالأذان فيصح الاستئجار عليه والأجرة مقابلة لجميعه مع نحو رعاية الوقف ودخل في تجب إجارة مسلم لجهاد كما قاله زيارة قبره صلى الله عليه وسلم للوقوف عنده ومشاهدته فلا يصح الاستئجار لها الماوردي وغيره فزيارة قبر غيره أولى بخلاف الدعاء عند زيارة قبره المكرم ؛ لأنه مما تدخله النيابة وبخلاف ومر أوائل الحج ما له تعلق بذلك فراجعه [ ص: 157 ] واختار السلام عليه صلى الله عليه وسلم فتدخلهما الإجارة والجعالة أبو عبد الله الأصبحي جواز الاستئجار للزيارة ونقله عن ابن سراقة ( إلا ولأحدهما عن ميت أو معضوب كما مر ويتبعهما صلاة ركعتي نحو الطواف لوقوعهما عن المستأجر ( وتفرقة زكاة ) وكفارة وذبح وتفرقة أضحية وهدي وصوم عن ميت وسائر ما يقبل النيابة وإن توقف على النية لما فيها من شائبة المال . الحج ) والعمرة فيجوز الاستئجار لهما