الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو مات ) العامل قبل العمل ( وخلف تركة أتم الوارث العمل منها ) كسائر ديون مورثه ( وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله ) ولا يجبر على الوفاء من عين التركة وعلى المالك تمكينه إن كان أمينا عارفا بالعمل فإن امتنع بالكلية استأجر الحاكم عليه أما إذا لم يخلف تركة فللوارث العمل ولا يلزمه هذا كله إن كانت على الذمة وإلا انفسخت بموته كالأجير المعين ولا تنفسخ بموت المالك [ ص: 121 ] مطلقا فيستمر العامل ويأخذ نصيبه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإلا انفسخت بموته ) ظاهره وإن ظهرت الثمرة ( قوله وإلا انفسخت بموته ) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا ا هـ ، ولو كانت الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق م ر آخرا على [ ص: 121 ] هذا القياس



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله قبل العمل ) أي قبل تمامه وهو إلى الباب في المغني قول المتن ( تركة ) وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة قاله القاضي وغيره ا هـ مغني زاد ع ش وقد أفاده الشارح بقوله السابق ولو من نصيبه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإلا انفسخت بموته ) أي ولوارثه أجرة مثله ما مضى إن لم تظهر الثمرة فإن ظهرت أخذ جزءا منها وهل يوزع باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار العمل ؛ لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة فيه نظر والأقرب الثاني ا هـ ع ش وقوله فإن ظهرت إلخ يأتي آنفا عن الرملي خلافه

                                                                                                                              ( قوله انفسخت بموته ) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاد ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا انتهى . ولو كانت الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته ، والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق الرملي آخرا على هذا القياس سم على حج ا هـ ع ش وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافق القياس المذكور ( قوله ولا تنفسخ بموت المالك إلخ ) إلا لو ساقى في البطن الأول البطن الثاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قاله الزركشي ؛ لأنه لا يكون عاملا لنفسه واستثنى مع ذلك الوارث أي الحائز إذا ساقاه مورثه ثم مات المورث فتنفسخ نهاية ومغني أقول ينبغي أن يستثنى ما لو أوصى الإنسان بثمر شجر لشخص ثم ساقاه عليه ثم مات المالك ا هـ سيد عمر قال ع ش وفائدة الانفساخ في الصورة الأولى انقطاع تعلق حق البطن الأول بالثمرة حتى لو كان عليه دين لم يتعلق بالثمرة ؛ لأنها ليست من التركة والوارث إنما [ ص: 121 ] استحقها من قبل الواقف وفي الثانية استحقاق الوارث للثمرة تركة حتى لو كان على الميت دين تعلق بها مقدما على حق الورثة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي سواء كانت المساقاة على العين أو الذمة ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية