( ولو أتم الوارث العمل منها ) كسائر ديون مورثه ( وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله ) ولا يجبر على الوفاء من عين التركة وعلى المالك تمكينه إن كان أمينا عارفا بالعمل فإن امتنع بالكلية استأجر الحاكم عليه أما إذا لم يخلف تركة فللوارث العمل ولا يلزمه هذا كله إن كانت على الذمة وإلا انفسخت بموته كالأجير المعين ولا تنفسخ بموت المالك [ ص: 121 ] مطلقا فيستمر العامل ويأخذ نصيبه مات ) العامل قبل العمل ( وخلف تركة