كسقي ) إن لم يشرب بعروقه وتوابعه كإصلاح طرق الماء وإدارة الدولاب وفتح رأس الساقية أي القناة وسدها عند السقي ( تنبيه ) ( وعلى العامل ) بنفسه أو نائبه عمل ( ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة
قد يقال جعل ما ذكر توابع للسقي يحيل حقيقته وجوابه أنه أريد به إيصال الماء وبتوابعه ما يحصله فلا إحالة ( وتنقية نهر ) أي مجرى الماء من طين وغيره ( وإصلاح الأجاجين ) وهي الحفر حول النخل ( التي يثبت فيها الماء ) شبهت بالأجانة التي يغسل فيها ( وتلقيح ) وهو وضع بعض طلع ذكر على طلع أنثى ( وتنحية حشيش ) ولو رطبا وإطلاقه عليه لغة وإن كان الأشهر أنه اليابس ( وقضبان مضرة ) لاقتضاء العرف ذلك وقيدنا ما عليه بالعمل ؛ لأنه لا يجب عليه عين أصلا فنحو طلع يلقح به وقوصرة تحفظ العنقود عن الطير على المالك ( وتعريش جرت به ) أي التعريش ( عادة ) في ذلك المحل ليمتد الكرم عليه ووضع حشيش على العناقيد صونا لها عن الشمس عند الحاجة ( وكذا حفظ الثمر ) على النخل وفي الجرين من نحو سارق وطير فإن لم يتحفظ به لكثرة السراق أو كبر لبستان فالمؤنة عليه كما اقتضاه إطلاقهم ، لكن قال الأذرعي الذي يقوي أنه لا يلزمه أن يكري عليه من ماله بل على المالك معونته عليه
( وجذاذه ) أي قطعه ( وتجفيفه في الأصح ) لأن الصلاح يحصل بهما نعم الذي في الروضة وأصلها تقييد وجوب التخفيف بما إذا اعتيد أو شرطاه لكنه معترض بأن الوجه ما أطلقه المتن من وجوبه مطلقا إذ مقابل الأصح لا يتأتى إلا عند انتفاء العادة والشرط إذ لا يسعه مخالفتهما ، وإذا وجب إصلاح موضعه وتهيئته ونقل الثمرة إليه وتقليبها في الشمس وما عليه [ ص: 117 ] يصح استئجاره المالك له ، ولو فعل ما على المالك بإذنه استحق عليه الأجرة تنزيلا له منزلة قوله لغيره اقض ديني وبه فارق قوله له اغسل ثوبي وظاهر كلامهم أن ما ذكروا أنه على العامل أو المالك من غير تعويل فيه على عادة لا يلتفت فيه إلى عادة مخالفة له وهو ظاهر بناء على أن العرف الطارئ لا يعمل به إذا خالف عرفا سبقه وهو ما دل عليه كلام الزركشي في قواعده بل كلامهم في الوصية والأيمان وغيرهما صريح فيه فبحث أن ما ذكروه على العامل لو اعتيد منه شيء على المالك لزمه غير صحيح ، ولو ترك العامل بعض ما عليه نقص من حصته بقدره كما في الجعالة .