( النخل والعنب ) للنص في النخل وألحق به العنب بجامع وجوب الزكاة وإمكان الخرص وتجويز صاحب الخصال لها على فحول النخل مقصودة منظر فيه بأنه ليس في معنى المنصوص عليه وبأنه بناه على اختياره للقديم في قوله ( وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة ) [ ص: 108 ] لقوله في الخبر السابق من ثمر أو زرع ولعموم الحاجة واختير والجديد المنع ؛ لأنها رخصة فتختص بموردها وعليه يمتنع في المقل كما صححه وموردها المصنف وتصح تبعا للنخل والعنب إذا كانت بينهما وإن كثرت وشرط بعضهم تعذر إفرادها بالسقي نظير المزارعة وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي ثم من اتحاد العامل وما بعده ويشترط رؤية المساقي عليه وتعيينه فلا يصح على أشجار مثمرة كأحد الحديقتين ولا يأتي فيه خلاف إحدى الصورتين السابق للزوم المساقاة . على غير مرئي ولا على مبهم