( كون المال دراهم أو ) هي مانعة خلو لا جمع ( دنانير خالصة ) بإجماع الصحابة ولأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل [ ص: 83 ] والوثوق بالربح جوز للحاجة فاختص بما يروج غالبا وهو النقد المضروب ؛ لأنه ثمن الأشياء ويجوز عليه ، وإن أبطله السلطان كما بحثه ويشترط لصحته ابن الرفعة ونظر فيه الأذرعي إذا عز وجوده أو خيف عزته عند المعاملة ويجاب بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به ( فلا يجوز على تبر ) وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء القراضة وغيرها وتسمية الفضة تبرا تغليب ( وحلي ) وسبائك لاختلاف قيمتها ( ومغشوش ) ، وإن راج وعلم قدر غشه واستهلك وجاز التعامل به وقيل يجوز عليه إن استهلك غشه وجزم به الجرجاني وقيل : إن راج واقتضى كلامهما في الشركة تصحيحه واختاره السبكي وغيره ( وعروض ) مثلية أو متقومة لما مر .