( ولا ) إن خشي إرساله إليهم على ما بحث ويرده ما يأتي في جعل الحديد سلاحا فالمتجه أنه مثله ولا تملك ( الحربي ) ولو مستأمنا [ ص: 232 ] ( سلاحا ) ، وهو هنا كل نافع في الحرب ولو درعا وفرسا بخلافه في صلاة الخوف لاختلاف ملحظ المحلين أو بعضه ؛ لأنه يستعين به على قتالنا فالمنع منه لأمر لازم لذاته فألحق بالذاتي في اقتضاء المنع فيه الفساد بخلاف الذمي بدارنا ؛ لأنه في قبضتنا والباغي ، وقاطع الطريق أي لسهولة تدارك أمرهما ، وأصل السلاح كالحديد لاحتمال أن يجعل غير سلاح فإن ظن جعله سلاحا حرم وصح كبيعه لباغ أو قاطع طريق ( والله أعلم ) . تملك الذمي بغير دارنا وكذا بها
وللكافر التوكل في شراء كل ما مر لمسلم صرح به أو نواه ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم نحو المصحف وبكراهة إيجار عينه ، وإعارته ، وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف ؛ لأنه محدث وبإيجار المؤجر لمسلم [ ص: 233 ] كما يؤمر بإزالة ملكه ولو بنحو وقف على غير كافر أو بكتابة القن عمن أسلم في يده أو ملكه قهرا بنحو إرث أو اختيارا بنحو فسخ أو إقالة أو رجوع أصل واهب أو مقرض فإن امتنع من رفع ملكه باعه الحاكم عليه فإن لم يجد مشتريا استكسب له عند ثقة وكذا مستولدته ومدبره قبل إسلامه ويتجه إلحاق معلق العتق به ، والأوجه إجباره على قبول [ ص: 234 ] فداء أجنبي لها بمساوي قيمتها ، وكذا لو تمحض الرق فيما يظهر لا على قبول فداء القن لنفسه ؛ لأنه لا يملك فيتأخر العوض .