(
nindex.php?page=treesubj&link=3438_3787وللمعذور ) بأن آذاه الشعر إيذاء لا يحتمل عادة لنحو قمل فيه أو مرض أو حر أو وسخ ولا ينافي هذا ما مر في نحو المنكسر وشعر العين ؛ لأن من شأنه أن لا يصبر عليه فاكتفي فيه بأدنى تأذ بخلاف هذا ومن ثم لم تجب هناك فدية ( أن يحلق ) أو يزيل ما يحتاج لإزالته من رأسه وغيره وكذا له قلم ظفر احتاج إليه ( ويفدي ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118301 { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا } الآية نزلت فيمن آذاه هوام رأسه فأمره صلى الله عليه وسلم بالحلق ثم بالفدية } الآتية
[ ص: 174 ]
( تنبيه ) كل محظور أبيح للحاجة فيه الفدية إلا إزالة نحو شعر العين كما تقرر ، وإلا نحو لبس السراويل والخف المقطوع فيما مر احتياطا لستر العورة ووقاية الرجل من نحو النجاسة ، وكل محظور بالإحرام فيه الفدية إلا عقد النكاح .
(
nindex.php?page=treesubj&link=3438_3787وَلِلْمَعْذُورِ ) بِأَنْ آذَاهُ الشَّعْرُ إيذَاءً لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لِنَحْوِ قَمْلٍ فِيهِ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ وَسَخٍ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ فِي نَحْوِ الْمُنْكَسِرِ وَشَعْرِ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ لَا يُصْبَرَ عَلَيْهِ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِأَدْنَى تَأَذٍّ بِخِلَافِ هَذَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجِبْ هُنَاكَ فِدْيَةٌ ( أَنْ يَحْلِقَ ) أَوْ يُزِيلَ مَا يُحْتَاجُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ رَأْسِهِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا لَهُ قَلْمُ ظُفْرٍ احْتَاجَ إلَيْهِ ( وَيَفْدِي ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118301 { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا } الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيمَنْ آذَاهُ هَوَامُّ رَأْسِهِ فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَلْقِ ثُمَّ بِالْفِدْيَةِ } الْآتِيَةِ
[ ص: 174 ]
( تَنْبِيهٌ ) كُلُّ مَحْظُورٍ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ فِيهِ الْفِدْيَةُ إلَّا إزَالَةَ نَحْوِ شَعْرِ الْعَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ ، وَإِلَّا نَحْوَ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفِّ الْمَقْطُوعِ فِيمَا مَرَّ احْتِيَاطًا لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَوِقَايَةِ الرَّجُلِ مِنْ نَحْوِ النَّجَاسَةِ ، وَكُلُّ مَحْظُورٍ بِالْإِحْرَامِ فِيهِ الْفِدْيَةُ إلَّا عَقْدَ النِّكَاحِ .