( فصل ) في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به ( خمسة الإحرام ) به [ ص: 146 ] أي نية الدخول فيه ، أو مطلقا مع صرفه إليه ( أركان الحج ) إجماعا في الثلاثة ( والوقوف والطواف ) للخبر الصحيح كما بينه الأئمة { والسعي } اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي ( إذا جعلناه نسكا ) كما هو المشهور كما مر لتوقف التحلل عليه مع أنه لا بدل له ( والحلق ) ، أو التقصير في معظم ذلك إذ يجب تأخير الكل عن الإحرام وما عدا الوقوف عنه والسعي عن طواف الإفاضة إن لم يكن سعى بعد القدوم وجرى في المجموع على أنه شرط وإليه يميل كلامه هنا ومر في ترتيب نحو الوضوء والصلاة ما يؤيد الأول وله ركن سادس هو الترتيب لانعدام الماهية بانعدام بعضها وما عداها إن جبر بدم كالرمي سمي بعضا وإلا سمي هيئة ( وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا ) لذلك لكن الترتيب هنا في كلها ويأتي في الهبة الكلام على أيضا بما ينبغي مراجعته ( ولا تجبر ) الأركان ولا بعضها بدم ولا غيره