[ ص: 113 ] ( فصل ) في بمزدلفة وتوابعه ولكون ما فيه أعمالا مرتبة على ما قبلها عطفها عليه فقال ( ويبيتون ) وجوبا أي الدافعون من المبيت عرفة بعد الوقوف ( بمزدلفة ) للاتباع فيجبر بدم وقيل سنة ورجحه الرافعي وقيل ركن وعليه كثيرون واختاره السبكي ويحصل بلحظة من النصف الثاني ولو بالمرور كما صرح به جمع أخذا من الأم والإملاء وعليه يحمل تعبير شارح وغيره بمكث لحظة وقيل يشترط معظم الليل ورجحه الرافعي في موضع ثم استشكله بأنهم لا يصلونا إلا قريبا من ربع الليل مع جواز الدفع منها عقب نصفه وعلى الأول فارق هذا ما يأتي في مبيت منى بأنه ثم ورد لفظ المبيت ، وهو إنما ينصرف للمعظم ولم يرد هنا مع أن تعجيله صلى الله عليه وسلم للضعفة بعد النصف صريح في عدم وجوب المعظم على أنهم ثم مستقرون وهنا عليهم أعمال كثيرة شاقة فخفف عليهم لأجلها للاتباع [ ص: 114 ] ولأن على الحاج في صبيحتها أعمالا شاقة فأريح ليلا ليستعين عليها ومن ثم لم يسن له التنفل المطلق فيها ( ومن دفع منها بعد نصف الليل ، أو قبله ) بعذر ، أو غيره ( وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه ) لحصوله بها في جزء من النصف الثاني ( ويسن إحياء هذه الليلة بالذكر والدعاء أراق دما وفي وجوبه القولان ) السابقان فيمن فارق ومن لم يكن بها في النصف الثاني عرفة قبل الغروب ولم يعد لكن الأصح هنا الوجوب حيث لا عذر مما يأتي في مبيت منى وأخذ منه البلقيني أن من شرط مبيته بمدرسة لو نام خارجها لخوف على محترم لم ينقص من جامكيته شيء كما لا دم هنا على المعذور ولك رده لوضوح الفرق باختلاف ملحظ البابين ؛ لأن ذلك كالجعالة فلا يستحق إلا إن أتى بالعمل المشروط عذر أم لا وهذا تفويت وحيث عذر فلا تفويت وسيأتي آخر الجعالة [ ص: 115 ] ما يعلم منه الراجح في ذلك ومن العذر هنا اشتغاله بالوقوف ، أو بطواف الإفاضة بأن وقف ثم ذهب إليه قبل النصف ، أو بعده ولم يمر بمزدلفة ، وإن لم يضطر إليه ويوجه بأن قصده تحصيل الركن ينفي تقصيره نظير ما مر في تعمد المأموم ترك الجلوس مع الإمام للتشهد الأول نعم ينبغي أنه لو فرغ منه وأمكنه العود لمزدلفة قبل الفجر لزمه ذلك