( ولو ( قدمت ) الزكاة أو نحوها مما ذكر وإن سبق تعلق غيرها عليها للخبر الصحيح { اجتمع زكاة ) أو حج أو كفارة أو نذر ( ودين آدمي في تركة ) وضاقت عنهما } ولأنها تصرف للآدمي ففيها حق آدمي مع حق الله تعالى نعم الجزية والدين يستويان ؛ لأنها وإن كانت حقا لله تعالى فيها معنى الأجرة ( وفي قول الدين ) ؛ لأن حق الآدمي مبني على المضايقة وكما يقدم القود على قتل نحو الردة ورد بأن حدود الله مبناها على الدرء ما أمكن والزكاة فيها حق آدمي أيضا كما تقرر ( وفي قول يستويان ) فيوزع المال عليهما ؛ لأن حق الله تعالى يصرف للآدمي فهو المنتفع به ولو فدين الله أحق بالقضاء قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها اجتمعت الزكاة ونحو كفارة
[ ص: 339 ] فيوزع عليهما وخرج بتركة اجتماع ذلك على حي ضاق ماله فإن لم يحجر عليه قدمت الزكاة جزما وإلا قدم حق الآدمي جزما ما لم تتعلق هي بالعين فتقدم مطلقا