( ومن أي تردد باستواء أو رجحان ( في ضده ) أطرأ عليه أم لا ( عمل بيقينه ) باعتبار الاستصحاب فلا ينافي اجتماع الشك معه وذلك { تيقن طهرا أو حدثا وشك ) } وفي وجه يجب الوضوء وحينئذ فالقياس ندبه لكن يشكل عليه النهي في الحديث إلا أن يقال المراد منه النهي عن أخذ بشك يؤدي إلى وسوسة وتشكك غالب وزعم لنهيه صلى الله عليه وسلم الشاك في الحدث عن أن يخرج من المسجد إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا الرافعي ومن تبعه أنه يعمل بظن الطهر بعد يقين الحدث مؤول أو وهم ورفع يقين الطهر بنحو النوم ويقين الحدث بالماء المظنون طهره لا يردان على القاعدة ؛ لأنهما مما جعل فيه الظن كاليقين وكذا ما ذكروه بقولهم