أو هل أتاك للاتباع فيهما رواه ( ويقرأ في ) الركعة ( الأولى الجمعة ) أو سبح ( وفي الثانية المنافقين ) لكن الأوليان أفضل ، ولو لغير محصورين لما مر أن ما ورد بخصوصه لا تفصيل فيه ، ولو ترك ما في الأولى قرأه مع ما في الثانية ، وإن أدى لتطويلها على الأولى لتأكد أمر هاتين السورتين ، ولو قرأ ما في الثانية في الأولى عكس في الثانية لئلا تخلو صلاته عنهما ، ولو اقتدى في الثانية فسمع قراءة الإمام للمنافقين فيها فظاهر أنه يقرأ المنافقين في الثانية أيضا ، وإن كان ما يدركه أول صلاته ؛ لأن السنة له حينئذ الاستماع فليس كتارك الجمعة في الأولى وقارئ المنافقين فيها حتى تسن له الجمعة في الثانية [ ص: 464 ] فإن لم يسمع وسنت له السورة فقرأ المنافقين فيها احتمل أن يقال يقرأ الجمعة في الثانية كما شمله كلامهم وأن يقال يقرأ المنافقين لأن السورة ليست متأصلة في حقه ( جهرا ) إجماعا ويسن أيضا لمسبوق قام ليأتي بثانيته . مسلم
( فائدة ) ورد أن من قرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجله الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله وفي رواية أن ذلك بإسقاط الفاتحة يعيذ من السوء إلى الجمعة الأخرى وفي رواية بزيادة وقبل أن يتكلم حفظ له دينه ودنياه وأهله وولده ا هـ . لابن السني