ص ( وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبله إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه )
ش : وقيل يسجد بعد إكمال صلاة نفسه وعلى الأول فإنه يسجد بهم للنقص بعد صلاة إمامه قبل إكمال [ ص: 139 ] صلاة نفسه ، ولو سها فيما يأتي به سهوا يوجب السجود قبل السلام أو بعده سجده وحده ولا يسجدون معه ; لأن صلاتهم تمت ، ولو سها في بقية صلاة الإمام بزيادة أو نقص سجد لسهو الإمام بالنقص وكفاه عن سهوه ، وأما إن كان سهو الإمام لزيادة فلا يسجدها المستخلف إلا بعد إكمال صلاته ، وإن سها المستخلف المسبوق فيما استخلفه عليه الإمام أو فيما يأتي به قضاء كان سهوه بزيادة أو نقص أجزأه سجوده لسهو الإمام هذا قول ابن القاسم ، وقال غيره إذا كان سجوده الأول بزيادة وسجود المستخلف بنقص فإنه يسجد بهم قبل السلام ويجزيه للسهوين ، انتهى جميعه من النوادر بالمعنى ، والله أعلم . وانظر قول ابن القاسم هذا مع قوله : إن بنقص أنه يسجد قبل السلام ، والله تعالى أعلم . المسبوق إذا ترتب على الإمام سجود بعدي ، ثم سها المسبوق