ص ( ) وسجود على كور عمامة أو طرف كم
ش كور العمامة بفتح الكاف قاله في التنبيهات وحكم الثوب جميعه حكم الكم قاله ابن عرفة وهذا ما لم يكن حر أو برد فإن كان لأحدهما فلا كراهة ، وقاله في التوضيح وقال الشبيبي : - لما عد مكروهات الصلاة وإحرامه ويداه في كمه وسجوده أيضا فيهما من غير ضرورة انتهى .