ص ( ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبهم من دية عمد )
ش : يعني أنه فإن القود يسقط ويتعين للباقين نصيبهم من دية عمد ويدخل في ذلك بقية الورثة فإذا عفا جميع الأولياء فلا شيء للبنات قال في المدونة في آخر كتاب الديات وإذا قامت بينة بالقتل عمدا فللمقتول بنون وبنات [ ص: 255 ] فعفو البنين جائز على البنات ولا أثر لهن مع البنين في عفو ولا قيام وإن عفوا على الدية دخل فيها النساء وكانت على فرائض الله تعالى وقضى منها دينه وإن عفا واحد من البنين سقطت حصته من الدية وكانت بقيتها بين حق من بقي على الفرائض وتدخل في ذلك الزوجة وغيرها وكذلك إذا وجب الدم بقسامة ولو أنه عفا على الدية كانت له ولسائر الورثة على المواريث وإذا عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية وإنما لهن إذا عفا بعض البنين والإخوة والأخوات إذا استووا فهم كالبنين والبنات فيما ذكرنا ا هـ . وما ذكره في المدونة من أنه إذا عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية قال في التوضيح في شرح قول إذا أسقط بعض من له العفو حقه وعفا عن القاتل ولا لمن لا يعتبر عفوه معه كالبنات والابن هو ظاهر المذهب وبه قال ابن الحاجب ابن القاسم وروى وأشهب أشهب عن أيضا إن عفا الذكور كلهم فحق أخواتهم في الدية باق . مالك ابن المواز وبالقول الأول قال من أدركنا من أصحاب ثم إن الأول مقيد بأن يعفو كل من له العفو في فور واحد وأما لو عفا بعض من له ذلك ثم بلغ من بقي وعفا فلا يضر ذلك من معهما من أخت وزوج وزوجة لأنه مال ثبت بعفو الأول قاله مالك محمد ا هـ .