ص ( أوضحت عظم الرأس والجبهة ) ش انظر أوائل كتاب الجراح من المدونة .
ص ( بالمساحة ) [ ص: 247 ]
ش : بكسر الميم قاله في القاموس .
ص ( كلطمة )
ش : يعني أنه وإنما فيها الأدب كما يفهم من قوله وعمده كالخطإ إلا في الأدب فإنه يعود إلى جميع ما تقدم قال في كتاب الديات من المدونة قبل ترجمة الغيلة وإن قطع بضعة من لحمه ففيها القصاص . لا قصاص في اللطمة باليد ولا قود في اللطمة قال مالك الشيخ أبو الحسن لأنها عنده لا تنضبط وفيها عنده تفاوت كثير وفيها الأدب انتهى . وكذلك الضربة بالعصا على المشهور وهذا إذا لم يكن عن ذلك جرح وإلا فإنه يقتص منه كما صرح بذلك في النوادر في ترجمة ذكر : ما لا قود فيه من اللطمة والضربة وذكره أيضا في آخر الترجمة التي قبلها وقال في المدونة قال ابن القاسم وفي القود قال ضربة السوط سحنون وروي عن أنه لا قود فيه كاللطمة وفيه الأدب انتهى . قال مالك ابن عرفة عن الشيخ عن أنه لا قود في اللطمة ولا في الضربة بالسوط والعصا أو بشيء من الأشياء إلا أن يكون جرح انتهى . أشهب
ص ( وشفر عين وحاجب ولحية )
ش : قال في المدونة في كتاب الجراح وليس في جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد وفي حلق الرأس إذا لم ينبت إلا الاجتهاد وكذلك اللحية وليس في عمد ذلك قصاص وكذلك الحاجبان إذا لم ينبتا إلا الاجتهاد .
ص ( وعمده كالخطإ إلا في الأدب ) ش قال في كتاب الجراح من المدونة وفي كل عمد القصاص مع الأدب . قال أبو الحسن الصغير قال : إن اقتص منه فأدبه دون أدب من لم يقتص منه . وقال في العتبية في سماع أبو عمران ابن القاسم سئل عن الذي يقتص منه هل عليه عقوبة ؟ قال نعم قال مالك ابن رشد قد قيل إنه لا عقوبة عليه مع القصاص لقوله تعالى { والجروح قصاص } وهو الأظهر ووجه قول في إيجاب الأدب مع القصاص وهو الردع والزجر ليتناهى الناس انتهى . فعلم من هذا أن وجوب الأدب مع القصاص هو قول مالك وأما القول الذي حكاه مالك ابن رشد بقيل وقال إنه الأظهر فلم أقف عليه في المذهب وكلامه في المقدمات يدل على أنه ليس في المذهب قال في المقدمات ويجب على الجارح مع القصاص الأدب على مذهب لجرأته وقال مالك الجروح قصاص ليس للإمام أن يضربه ولا أن يسجنه وإنما هو القصاص فعلم أن القول الثاني الذي حكاه بقيل إنما هو قول عطاء بن أبي رباح واختاره عطاء بن أبي رباح ابن رشد والله أعلم