الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أوضحت عظم الرأس والجبهة ) ش انظر أوائل كتاب الجراح من المدونة .

                                                                                                                            ص ( بالمساحة ) [ ص: 247 ]

                                                                                                                            ش : بكسر الميم قاله في القاموس .

                                                                                                                            ص ( كلطمة )

                                                                                                                            ش : يعني أنه لا قصاص في اللطمة باليد وإنما فيها الأدب كما يفهم من قوله وعمده كالخطإ إلا في الأدب فإنه يعود إلى جميع ما تقدم قال في كتاب الديات من المدونة قبل ترجمة الغيلة وإن قطع بضعة من لحمه ففيها القصاص . مالك ولا قود في اللطمة قال الشيخ أبو الحسن لأنها عنده لا تنضبط وفيها عنده تفاوت كثير وفيها الأدب انتهى . وكذلك الضربة بالعصا على المشهور وهذا إذا لم يكن عن ذلك جرح وإلا فإنه يقتص منه كما صرح بذلك في النوادر في ترجمة ذكر : ما لا قود فيه من اللطمة والضربة وذكره أيضا في آخر الترجمة التي قبلها وقال في المدونة قال ابن القاسم وفي ضربة السوط القود قال سحنون وروي عن مالك أنه لا قود فيه كاللطمة وفيه الأدب انتهى . قال ابن عرفة عن الشيخ عن أشهب أنه لا قود في اللطمة ولا في الضربة بالسوط والعصا أو بشيء من الأشياء إلا أن يكون جرح انتهى .

                                                                                                                            ص ( وشفر عين وحاجب ولحية )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة في كتاب الجراح وليس في جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد وفي حلق الرأس إذا لم ينبت إلا الاجتهاد وكذلك اللحية وليس في عمد ذلك قصاص وكذلك الحاجبان إذا لم ينبتا إلا الاجتهاد .

                                                                                                                            ص ( وعمده كالخطإ إلا في الأدب ) ش قال في كتاب الجراح من المدونة وفي كل عمد القصاص مع الأدب . قال أبو الحسن الصغير قال أبو عمران : إن اقتص منه فأدبه دون أدب من لم يقتص منه . وقال في العتبية في سماع ابن القاسم سئل مالك عن الذي يقتص منه هل عليه عقوبة ؟ قال نعم قال ابن رشد قد قيل إنه لا عقوبة عليه مع القصاص لقوله تعالى { والجروح قصاص } وهو الأظهر ووجه قول مالك في إيجاب الأدب مع القصاص وهو الردع والزجر ليتناهى الناس انتهى . فعلم من هذا أن وجوب الأدب مع القصاص هو قول مالك وأما القول الذي حكاه ابن رشد بقيل وقال إنه الأظهر فلم أقف عليه في المذهب وكلامه في المقدمات يدل على أنه ليس في المذهب قال في المقدمات ويجب على الجارح مع القصاص الأدب على مذهب مالك لجرأته وقال عطاء بن أبي رباح الجروح قصاص ليس للإمام أن يضربه ولا أن يسجنه وإنما هو القصاص فعلم أن القول الثاني الذي حكاه بقيل إنما هو قول عطاء بن أبي رباح واختاره ابن رشد والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية