ص ( أو باع واهب قبل علم الموهوب ) [ ص: 58 ]
ش : صوابه كما قال ابن غازي لا إن باع واهب حتى يوافق ما في المدونة ، والله أعلم . وحكم الصدقة كالهبة فإذا لم تبطل الصدقة ويخير المتصدق عليه في نقض البيع وإجازته ; لأنه بيع فضولي كما أن للموهوب له إذا باع الواهب ما وهبه قبل علم الموهوب له لم تبطل الهبة ويخير الموهوب له في رده وإجازته وأما إن باع الواهب أو المتصدق بعد علم الموهوب له أو المتصدق عليه فالبيع ماض والثمن للمعطى ، رويت بفتح الطاء وكسرها وإلى ذلك أشار باع المتصدق ما تصدق به قبل علم المتصدق عليه المصنف بقوله وإلا فالثمن للمعطى رويت بفتح الطاء وكسرها والمسألة مفروضة في المدونة في الصدقة وفرضها في الهبة فدل على أنه لا فرق بينهما . ابن الحاجب