ص ( ولم يخرج [ ص: 49 ] ساكن لغيره إلا لشرط )
ش : قال ابن عرفة قال ولا يخرج الساكن لغيره وإن غنيا . ابن الحاجب ابن عبد السلام لما تكلم على حكم المساواة والترجيح قبل السكنى فحث على ما إذا فإن ذلك الحكم لا يرتفع بارتفاع سببه وهو الفقر ولعل ذلك لأن عودته لا تؤمن وإلا فالأصل أن يخرج وهذا في الوقف على غير معين . قال سكن أحدهم لموجب الفقر ثم استغنى ابن عرفة قلت في لفظه ولفظ إجمال لأن ظاهر لفظهما سواء كان الحبس على معقب ونحوه أو على الفقراء فسكن بعضهم لاتصافه بالفقر ثم استغنى أنه لا يخرج لغيره وليس الأمر كذلك . قال ابن الحاجب ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من استحق مسكنا من حبس هو على الفقراء لفقره أخرج منه إن استغنى وفي رسم أدرك من سماع ابن القاسم من استحق مسكنا من حبس هو على العقب وهو غني لانقطاع غيبة المحتاج ثم قدم أنه لا يخرج لأنه لم يدخل عليه ولكنه سكن بها حيث لم يكن أحد أولى بها منه وروى الباجي ولو انتقل إليه أحد من أهل الحبس رد لمنزله وأخرج منه من دخل فيه انتهى من آخر كتاب الحبس منه وقال لو سافر مستحق السكنى لبعض ما يعرض للناس كان له كراء مسكنه إلى أن يعود الفاكهاني في شرح قوله في الرسالة ومن سكن فلا يخرج لغيره ما نصه إلا أن يرى الناظر إخراجه وإسكان غيره مصلحة للحبس فله ذلك لا سيما إن خاف من سكناه ضررا ولمثل هذا جعل الناظر انتهى من الشيخ زروق ناقلا له عن الفاكهاني وهو ظاهر فتأمله والله أعلم .