ص ( على أهل للتملك )
ش : هذا الضابط ليس بشامل لخروج نحو المسجد والقنطرة منه والصواب ما قاله ابن عرفة وإن كان معينا يصح رده اعتبر قبوله المحبس عليه ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه ابن شاس لا يشترط في صحة الموقوف عليه قبوله إلا أن يكون معينا أهلا للرد والقبول وفي كون قبوله شرطا في اختصاصه به أو في أصل الوقف خلاف انتهى .
ص ( كمن سيولد له )
ش : تصوره واضح ولا معارضة بينه وبين قوله بعد هذا كعلى ولدي ولا ولد له في كونه جعل له بيعه لأنه هنا تكلم على صحة الوقف وهناك على لزومه وهما متغايران . قال ابن عرفة المتيطي المشهور المعمول عليه صحته على الحمل ابن الهندي زعم بعضهم أنه لا يجوز على الحمل والروايات واضحة بصحته على من سيولد له وبها احتج الجمهور على الحمل وفي لزومه بعقده على من يولد قبل ولادته قولا ابن القاسم لنقل ومالك الشيخ روى محمد بن المواز وابن عبدوس لمن بيع ما حبسه ما لم يولد له ومنعه حبس على ولده ولا ولد له ابن القاسم قائلا لو جاز لجاز بعد وجود الولد وموته ( قلت ) يرد بأنه لما لزم بوجوده استمر ثبوته لوجود متعلقه وقبله لا وجود لمتعلقه حكما والأولى احتجاج غيره بأنه حبس قد صار على مجهول من يأتي فصار موقوفا أبدا ومرجعه لأولى الناس بالمحبس ولهم فيه متكلم انتهى .
وهو قريب من قول ابن الماجشون . قال ولو قال على أولادي ولا ولد له ففي جواز بيعه قبل إياسه قولان ابن الحاجب ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب الناس إليه . قال في التوضيح قول ابن الماجشون ثالث يرى أن الحبس قد تم وإن لم يولد له رجع إلى أقرب الناس بالمحبس وقوله فإن ولد له فلهم أي الحبس والثمرة وإذا بقي وقفا عليهم رد إليه لأنه يصح حوزه لولده قاله الباجي انتهى . ومن التوضيح عن ابن القاسم قال وإن مات قبل أن يولد له صار ميراثا انتهى .