الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( باب صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع )

                                                                                                                            ش : ذكر - رحمه الله - من أركانها - العاقد ، وهو شامل للمؤجر والمستأجر ، وذكر الأجر وسيذكر [ ص: 390 ] المنفعة ، ولم يذكر الصيغة ، وكذلك ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وابن عرفة ، وذكرها صاحب اللباب فقال : هي لفظ ، أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك المنفعة بعوض انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه : ) لا يرد على المصنف مسألة الخياط المخالط يستخيطه الثوب ، فإذا فرغ أرضاه قال مالك لا بأس بها ; لأنها نادرة ، وبهذا اعتذر عن ابن الحاجب ومسألة الخياط هذه هي في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من الجعل والإجارة ونصها : وسئل عن الخياط الذي بيني وبينه الخلطة ، ولا يكاد يخالفني أستخيطه الثوب ، فإذا فرغ منه ، وجاء به أراضيه على شيء أدفعه إليه ؟ قال : لا بأس بذلك قال ابن رشد : وهذا كما قال ; لأن الناس استجازوه ومضوا عليه ، وهو نحو ما يعطي الحجام من غير أن يشارط على عمله قبل أن يعمله ، وما يعطي في الحمام ، والمنع من هذا وشبهه تضييق على الناس وحرج في الدين وغلو فيه قال الله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ، وقال : { قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم } ومما يدل على جوازه من السنة ما ثبت من [ ص: 391 ] { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة ، فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه } وكره النخعي أن يستعمل الصانع حتى يقاطع بشيء مسمى ، وكره ذلك ابن حبيب أيضا قال ، ولا يبلغ التحريم والأمر في ذلك واسع انتهى .

                                                                                                                            ، ونقله ابن عرفة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية