ص ( ولم يخلف )
ش : احترز به مما يخلف كالبقول والقضب بالضاد المعجمة والموز والقرط بالطاء المهملة قاله في المدونة قال اللخمي والكراث ، وإن عجز عنه ربه قاله في المدونة والفرق بين البصل والكراث أن البصل جرت العادة فيه أنه إنما يجذ بأصوله بخلاف الكراث فإنه يجذ وتبقى أصوله في الأرض . وكل ما ليس بشجر ، وإذا جز أخلف فلا تجوز مساقاته
ص ( إلا تبعا )
ش : هو راجع إلى المسائل الثلاث التي قبله كما ذكرنا عن الباجي قبل ، وليس خاصا بالمسألتين قبله كما قال ابن غازي ( تنبيه : ) وإذا كان ما يخلف تبعا فلا يجوز اشتراطه لرب المال ، ولا إلغاؤه للعامل قاله في رسم سن من سماع ابن القاسم .