ص ( ومراضاة فكالبيع )
ش : هذا هو القسم الثاني من أقسام القسمة وهي وبعضهم يسميها قسمة بيع ، قال قسمة المراضاة ابن عرفة : وهي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعد له بتراض ملكا للجميع ، انتهى . وهو على قسمين بعد تقويم وتعديل ، قال في معين الحكام وغيره : واللفظ للمعين فهذه لا يقضى بها على من أباها ويجمع فيها بين حظين في القسم وبين الأجناس والأصناف والمكيل والموزون خشي ما يدخر من الطعام مما لا يجوز فيه التفاضل ويقام فيها بالغبن إذا ظهر والأظهر أنها بيع من البيوع وقسمة المراضاة بلا تعديل ولا تقويم حكمها حكم التي بعد التعديل والتقويم إلا في القيام بالغبن وهي بيع من البيوع بلا خلاف ، انتهى . وفي التوضيح نحوه ، وقاله في التنبيهات .