ص ( وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية )
ش : كذا قول أبي سعيد في تهذيبه ومن فإن كان وجه الصفقة فله رد الباقي قال ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل الشيخ أبو الحسن : ليس في الأمهات فله رد الباقي وإنما فيه رد الباقي وهذه متعقبة ; لأن ظاهره له الرد وله التمسك فيكون كقول ابن حبيب ، انتهى . وما ورد على وأشهب أبي سعيد يرد على المصنف وقوله بحرية وكذلك برق وقد دخل في قوله وإن استحق بعض فكالعيب وإنما نبه عليه ; لأنه قد يتوهم في هذه أنها صفقة جمعت حلالا وحراما فترد كلاهما ; لأنهما في هذه لم يدخلا على ذلك ، والله أعلم .