ص ( كالعبد في غير المال )
ش : وأما في المال . فلا يقبل إقراره قال في المدونة : كقول في مالك فالسيد مصدق إلا أن يقيم فلان البينة انتهى . ثوب بيد العبد يقول فلان أودعنيه وسيده يدعيه
قال في النكت قال بعض أصحابنا ويحلف فإن قال هو لي حلف على البت ، وكذلك إن قال لعبدي أعلم أصل شرائه أو ملكه ، وأما إن قال هو بيد عبدي أو حوزه فيحلف ما أعلم لك فيه حقا انتهى ، وهذا في غير المأذون له يؤخذ ذلك من قول المصنف بلا حجر ; لأن المأذون له غير محجور عليه ، فإقراره جائز فيما بيده وما جاوز ذلك ، فهو في ذمته وليس للسيد فسخه ، وكذلك ما كان بيده من وديعة أو أمانة فاستهلكه ، فهو في ذمته وليس للسيد فسخه قاله في كتاب المأذون له من المدونة ، وأما غير المأذون له فلا يصح إقراره ولا يلزمه في ماله ويكون في ذمته إن عتق إلا أن يسقطه السيد أو السلطان قاله في الكتاب المذكور .