الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كالعبد في غير المال )

                                                                                                                            ش : وأما في المال . فلا يقبل إقراره قال في المدونة : كقول مالك في ثوب بيد العبد يقول فلان أودعنيه وسيده يدعيه فالسيد مصدق إلا أن يقيم فلان البينة انتهى .

                                                                                                                            قال في النكت قال بعض أصحابنا ويحلف فإن قال هو لي حلف على البت ، وكذلك إن قال لعبدي أعلم أصل شرائه أو ملكه ، وأما إن قال هو بيد عبدي أو حوزه فيحلف ما أعلم لك فيه حقا انتهى ، وهذا في غير المأذون له يؤخذ ذلك من قول المصنف بلا حجر ; لأن المأذون له غير محجور عليه ، فإقراره جائز فيما بيده وما جاوز ذلك ، فهو في ذمته وليس للسيد فسخه ، وكذلك ما كان بيده من وديعة أو أمانة فاستهلكه ، فهو في ذمته وليس للسيد فسخه قاله في كتاب المأذون له من المدونة ، وأما غير المأذون له فلا يصح إقراره ولا يلزمه في ماله ويكون في ذمته إن عتق إلا أن يسقطه السيد أو السلطان قاله في الكتاب المذكور .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية