ص ( ) وضمن إن أقبض الدين ، ولم يشهد
ش : يقع في بعض النسخ بحذف مفعول أقبض ، فيعم الدين والمبيع كما قاله ابن غازي وظاهر كلام المصنف سواء كانت العادة جارية بترك الإشهاد أو لم تكن ، وهو المشهور وقيل إذا كانت العادة جارية بذلك لم يضمن ، وهذه إحدى الطريقتين في المذهب وهي طريقة الرجراجي قال في كتاب الوكالات : فإن جحده الثمن جملة هل يصدق أم لا ؟ فالمذهب على قولين أحدهما أنه لا يصدق ويضمن لتفريطه في ترك الإشهاد وهو قول ابن القاسم في الكتاب ، وهو مشهور المذهب والثاني أنه يصدق ولا ضمان عليه .
وهو قول عبد الملك في الوكيل في المبعوث معه المال ليدفعه إلى رجل فأنكر المبعوث إليه أن يكون دفع إليه ، فقال عبد الملك : لا ضمان عليهما ; لأن العادة اليوم ترك الإشهاد على مثل هذا وابن القاسم يضمنها في الجميع انتهى . وقال : ولو ابن الحاجب ضمن ، ولو أقبض الدين ، فكذلك وقيل إلا أن تكون العادة الترك انتهى . قال في التوضيح : قوله وقيل إلخ قال سلم المبيع ، ولم يشهد فجحد المشتري الثمن ابن عبد السلام : هو قول ثان ذكره بعض الشيوخ انتهى .
والطريقة الأخرى أنه لا يختلف في سقوط الضمان إذا كانت العادة جارية بترك الإشهاد وإنما الخلاف إذا كانت العادة جارية بالأمرين أو لم تكن عادة ، وهذه الطريقة تشبه أن تكون طريقة اللخمي والشيخ أبي الحسن قال في التوضيح : إثر كلامه المتقدم وأشار بعضهم إلى أنه لا يختلف في سقوط الضمان إن كانت العادة ترك الإشهاد وإنما يختلف إذا كانت العادة بالأمرين معا الإشهاد وعدمه أو لم تكن عادة انتهى .
( تنبيه ) : قال في المدونة : إن الوكيل ضامن ولو صدقه الموكل على الدفع ما لم يكن ذلك بحضرته ففي كتاب القراض منها ، وإذا فالعامل ضامن ، وكذلك الوكيل على شراء سلعة بعينها أو بغير عينها يدفع الثمن ، فجحده البائع ، فهو ضامن ولرب المال أن يغرمها وإن علم رب المال بقبض البائع الثمن بإقراره عنده ، ثم جحده أو بغير ذلك ويطيب له ما يقضى له به من ذلك إلا أن يدفع الوكيل الثمن بحضرة رب المال فلا يضمن انتهى . دفع العامل ثمن سلعة بغير بينة فجحده البائع ، وحبس السلعة
وقاله في كتاب الوديعة على ما في نسخ التوضيح ونقله هنا في التوضيح وتقدم في الحمالة عن البيان نحوه . ابن الحاجب