( الرابع ) قال اللخمي في أوائل كراء الدور ، وإن كان ذلك له إذا كانت لا تنقسم ، وإن لم يدع إلى البيع ورضي ببقاء الشركة وطلب الأخذ بالشفعة ، وكان الكراء في نصف شائع فاختلف في ذلك فقال كانت الدار شركة فأكرى أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه فلم يجز ذلك ودعا إلى البيع مرة : لا شفعة فيه ومرة قال : فيه الشفعة ، وهذا إذا كانت الدار تحتمل القسمة وأراد الشريك أن يأخذ بالشفعة ليسكن ، وإن أراد ذلك ليكريه لم يكن ذلك له وهو بمنزلة من يأخذ الشفعة ليبيع ، وكذلك الحانوت يكون بين الشريكين فيكري أحدهما نصيبه شائعا فلا شفعة للآخر إذا كان لا يحتمل القسمة وكان يأخذ بالشفعة ليكري ، وإن كان يحتمل القسمة وأراد أن يأخذ بالشفعة ليجلس فيه للبيع جاز فإن كان يكريه ممن يجلس فيه معه لم يكن ذلك له انتهى . مالك