( الخامس عشر ) إذا وجب على وليه إخراج الجابر من مال الصبي فإذا بلغ الصبي ، ولم تكن القيمة أخذت من ماله وجب عليه إخراجها من ماله بعد بلوغه نقله أفسد الصبي مالا لغيره لم يؤتمن عليه القرافي في الفرق السادس والعشرين ، وقد تقدم في النكاح في وثائق الجزيري في مسألة نكاح الصبي والسفيه والعبد ، وإن كان ينظر في ذلك الأب والوصي والسيد انظر ابن سلمون في فصل نكاح المحجور بغير إذن وليه فإنه ذكر في ذلك خلافا عن ابن القاسم عن الأبهري ، ونقله صاحب الطرر في ترجمة فسخ الولي نكاح يتيمه من الجزء الثاني في ترجمة تسجيل القاضي بولاية على من ثبت سفهه من الجزء التاسع ويأتي في كتاب الأقضية حكم الدعوى على المحجور هل تسمع أم لا ؟ وفي باب العتق شيء من الكلام على الصغير والسفيه ، والله أعلم .