( فرع ) قال في المسائل الملقوطة : إذا رفقا به ، وأرادت جدة الأم بيعها لتنفق ثمنها ، فجدة الأم أولى بالحضانة ، انتهى . ونقله كان للولد جدتان من قبل الأب ومن قبل الأم وليس له إلا دار قيمتها عشرون دينارا أو نحوها ، فقالت أم الأب : أنا أنفق عليه من مالي ويكون معي وتبقى له داره ابن عرفة عن بعض الموثقين ، وزاد : وقال المشاور : ينظر إلى الأرفق بالصبي ، قال ابن عرفة .
( قلت ) في كون الحضانة حقا للحاضن أو للمحضون . ثالثها لهما لروايتي القاضي واختيار الباجي مع ابن محمد فعلى الثاني تقدم الجدة للأب ، انتهى . والمشاور هو ابن الفخار كما قال ابن غازي هنا .
ص ( ثم جدة الأب )
ش : يريد أم الأب ثم أم أمه ثم أم أبيه .
ص ( ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهما ، وهو الأظهر أقوال )
ش : قال ابن عرفة وتلحق [ ص: 216 ] بنت الأخ ، وفي تقديمها على بنت الأخت . ثالثها هما سواء ، يرجح بقوة الكفاءة لابن رشد وابن محرز ونقل ابن رشد ا هـ ، وقد حكاها في المقدمات في آخر الفصل فسقط اعتراض الشرح الكبير على المصنف في الأقوال التي ذكرها بأنها ليست كذلك في المقدمات .