ص ( وعلى الأم المتزوجة والرجعية )
ش : ما ذكره المصنف في الرجعية هو المذهب كما صرح به في أواخر كتاب الرضاع من المدونة ، وعليه اقتصر ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما ، فما صرح ابن رشد في رسم في الطلاق من سماع سعد ابن القاسم من طلاق السنة من أنه لا يلزمها مشكل ; لأنه مخالف للمذهب والله أعلم .
ص ( إلا لعلو قدر )
ش : قال ابن عرفة اللخمي لذات الشرف رضاعه بأجر ، انتهى . وقال المصنف في [ ص: 214 ] التوضيح نص عليه اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام ، وأفتى بعض أشياخ شيخي بأن لا أجر لها لإسقاطها حقها ، ولا كبير مؤنة عليها في لبنها . الشريفة إذا تواضعت للإرضاع
ص ( أو يعدم الأب )
ش : يريد ولا مال للصبي ، فإذا لم يكن لواحد منهما مال ولها ابن ومال كانت مخيرة بين أن ترضعه أو تسترضعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه ; فإن لم يكن لها لبن أجبرت على أن تسترضع له ، قاله ابن رشد في أول مسألة من كتاب الرضاع ثم قال : ولا رجوع لها على من أيسر من الأب أو الابن كانت أرضعته أو استرضعت له من مالها ; لأنها أسقطت عنهما ذلك بعدمهما ، انتهى .
ص ( ولو وجد من ترضعه عنده مجانا )
ش : قال في المسائل الملقوطة ناقلا له عن معين الحكام : إذا ; فإن الأب يستأجر له من ترضعه وليس عليه أن يكون ذلك عند أمه ، وأما إن وجد الأب من ترضعه باطلا أو بدون ما طلبته الأم فعليه أن يرضعه عند أمه ، ولا يخرجه من حضانتها ، انتهى . أبت المرأة أن ترضع ولدها