الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعلى الأم المتزوجة والرجعية )

                                                                                                                            ش : ما ذكره المصنف في الرجعية هو المذهب كما صرح به في أواخر كتاب الرضاع من المدونة ، وعليه اقتصر ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما ، فما صرح ابن رشد في رسم سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم من طلاق السنة من أنه لا يلزمها مشكل ; لأنه مخالف للمذهب والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( إلا لعلو قدر )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة اللخمي لذات الشرف رضاعه بأجر ، انتهى . وقال المصنف في [ ص: 214 ] التوضيح نص عليه اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام ، وأفتى بعض أشياخ شيخي بأن الشريفة إذا تواضعت للإرضاع لا أجر لها لإسقاطها حقها ، ولا كبير مؤنة عليها في لبنها .

                                                                                                                            ص ( أو يعدم الأب )

                                                                                                                            ش : يريد ولا مال للصبي ، فإذا لم يكن لواحد منهما مال ولها ابن ومال كانت مخيرة بين أن ترضعه أو تسترضعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه ; فإن لم يكن لها لبن أجبرت على أن تسترضع له ، قاله ابن رشد في أول مسألة من كتاب الرضاع ثم قال : ولا رجوع لها على من أيسر من الأب أو الابن كانت أرضعته أو استرضعت له من مالها ; لأنها أسقطت عنهما ذلك بعدمهما ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( ولو وجد من ترضعه عنده مجانا )

                                                                                                                            ش : قال في المسائل الملقوطة ناقلا له عن معين الحكام : إذا أبت المرأة أن ترضع ولدها ; فإن الأب يستأجر له من ترضعه وليس عليه أن يكون ذلك عند أمه ، وأما إن وجد الأب من ترضعه باطلا أو بدون ما طلبته الأم فعليه أن يرضعه عند أمه ، ولا يخرجه من حضانتها ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية