ص ( وبقيت أم ولده )
ش : نقله في التوضيح عن [ ص: 161 ] ابن رشد ، وكأنه لم يقف عليه للمتقدمين ، وقد نقله غير واحد قال المتيطي ، وينفق على أم ولده إلى انقضاء تعميره انتهى . ثم قال بعد أن ذكر أن السلطان يقدم على مال المفقود من يحفظه ، ويكفي عياله كما تقدم نقله بعد أن تثبت أنها أم ولده وبعد يمينها ، ثم قال في نص الوثيقة ، وإن كان دفع إلى أم ولده ، وينفق الوكيل أو السلطان إن لم يقدم أحدا على أم ولده قلت إلى فلانة أم ولده المفقود فلان بعد أن ثبت عند الفقيه القاضي أبي فلان أنها أم ولد ، وأنه لم يبتل عتقها إلى حين قيامها عنده في علم من ثبت ذلك عنده بشهادتهم ، وأنها حلفت بأمره ، وثبت يمينها عنده على الواجب فيه ، وإن كان لها منه ابن ذكرت فيه مثل ما تقدم في البنين انتهى . وقد تقدم ما ذكره في البنين ، والله أعلم .