ص " في عدة صحيح "
ش : قال ابن بشير في كتاب إرخاء الستور من التنبيه : وقد يشترط فإن كان النكاح فاسدا نظرت فإن كان مما يفسخ بعد الدخول لم تكن فيه رجعة ، وإن كان مما لا يفسخ ثبتت الرجعة انتهى ، وهذا داخل في كلام [ ص: 101 ] أن يكون النكاح صحيحا المصنف ; لأن الرجعة لا تكون إلا بعد الدخول ، وهو بعد الدخول لا يطلق عليه أنه فاسد ، وقال اللخمي في إرخاء الستور : الرجعة تصح في النكاح الصحيح ، والإصابة الصحيحة إذا كان الطلاق بالطوع من الزوج ليس بحكم أوجب ذلك عليه ، وكذلك إذا كان فاسدا مما الحكم أنه يفوت بالدخول فطلق بعد أن دخل ، وإن كان مما يفسخ بعد الدخول فطلق قبل أن يدخل أو بعد أن دخل ، وقبل أن يفسخ لم تكن فيه رجعة انتهى .
وقال ابن راشد في اللباب الرجعة رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير الخلع أوقعه الزوج في نكاح صحيح ، ووطء جائز أو أوقعه الحاكم لسبب ، ثم زال ذلك السبب في العدة ، وأقرت الزوجة ببقائها فلا رجعة له على المبتوتة ، ولا على المختلعة ، ولا على التي لم يدخل بها ، ولا على المنكوحة نكاحا فاسدا ، ولا على التي طلقها بعد أن وطئها وطئا فاسدا كالتي وطئها ، وهي حائض ، وله رجعة من طلقها عليه الحاكم بالإيلاء أو لوجود العيب أو بعدم النفقة إذا أصاب في العدة أو زال العيب أو أيسر فيها انتهى .
وقوله ابتداء يعني أن كونه قاصرا عن الغاية إنما يفيد إذا كان الطلاق ابتداء ، وأما إذا كان قد أوقع قبله من الطلاق ما كمل بالأخير ثلاثا ، فإنها تبين ، وقوله ، وعلى التي طلقها بعد أن وطئها وطئا فاسدا يريد ، ولم يطأها وطئا صحيحا لا قبله ، ولا بعده ، وأما لو وطئها قبله أو بعده وطئا صحيحا ، فله الرجعة ، وقوله ولوجود العيب هو قول أبي إسحاق التونسي إن واحدة رجعية ، وهو خلاف المشهور المعلوم في المذهب قال طلاق العيب ابن عرفة في عيوب الزوجين : وطلاق العيب واحدة بائنة ، ولو كان بعد البناء حيث تصور ، وسمع يحيى ابن القاسم إن فهي طلقة بائنة طلقت امرأة المجنون نفسها ابن رشد هذا معلوم المذهب ; لأن كل طلاق يحكم به الإمام ، فهو بائن إلا المولى ، والمعسر بالنفقة ، وقال التونسي على المجنون والمجذوم ، والمبروص رجعي ، والإرث بينهما قائم في العدة ، ومن صح من دائه فله الرجعة ، وقوله صحيح إلا أنه خلاف المعلوم في المذهب هو نحو سماع : تطليق الإمام عيسى في الأمة تختار نفسها فيموت في عدتها ترجع لعدة الوفاة ابن عرفة في قوله مبروص نظر صوابه الأبرص أو المبرص قال : برص الرجل فهو أبرص ، وأبرصه الله انتهى ، ونحوه في المقدمات في كتاب طلاق السنة ، ووافق الجوهري التونسي على قوله اللخمي ، ونقله ابن عرفة في باب الرجعة ، واقتصر عليه ونصه ، ولمن طلق عليه لعسر النفقة أو عيب الرجعة إن أيسر في العدة أو ذهب عيبه ، وإلا فلا إن لم ترض ، ويختلف إن رضيت فيهما أو في الإيلاء بعدم إصابته ، ففي صحة رجعته قولاابن القاسم مع الأخوين في الإيلاء فيه ، وفي المعسر انتهى ، وتقدم الكلام على هذا جميعه مستوفيا عند قول وسحنون المصنف في آخر طلاق السنة لا لعيب ، وما للولي فسخه فراجعه ، والله أعلم .