ص ( وقيمة كعبد استحق )
ش : قال في الجواهر : ولو خرج حرا رجع بقيمته أيضا أن لو كان عبدا وقيل لا يرجع بشيء ولو قال : إن أعطيتني هذا الحر وقع الطلاق بإعطائه رجعيا ، انتهى .
ص ( ومغصوب وإن عبدا ولا شيء له )
ش : هذا إذا كان الزوج عالما بذلك وأما إن لم يعلم فسيأتي أنها فإن كان لها فيه شبهة فله قيمته وإن كان لا شبهة لها فيه لم يلزمه الطلاق وهذا يفهم من لفظ الجواهر وما لو إذا خالعته بشيء واستحق فلا يختلف في المنع ابتداء ونفوذه إذا وقع والمنصوص لا شيء للزوج فيه ، والله أعلم . خالعته بخمر أو خنزير أو مغصوب