. ص ( كلله علي أو علي ضحية )
[ ص: 319 ]
ش : قال
ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة المائدة : واختلف في المذاهب إذا
nindex.php?page=treesubj&link=4180_4196قال : لله علي أن أفعل كذا وكذا وأن لا أفعل كذا لقربة من القرب ، ولم يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا . ؟ فعندنا فيه قولان والصحيح لزومه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أوفوا بالعقود } انتهى .
. ص ( كَلِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيَّ ضَحِيَّةٌ )
[ ص: 319 ]
ش : قَالَ
ابْنُ الْفَرَسِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ : وَاخْتُلِفَ فِي الْمَذَاهِبِ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4180_4196قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا وَأَنْ لَا أَفْعَلَ كَذَا لِقُرْبَةٍ مِنْ الْقُرَبِ ، وَلَمْ يَأْتِ بِلَفْظِ النَّذْرِ هَلْ يَلْزَمُ أَمْ لَا . ؟ فَعِنْدَنَا فِيهِ قَوْلَانِ وَالصَّحِيحُ لُزُومُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } انْتَهَى .