ص ( وفسخت إن عين العام وعدم )
ش : يعني أن الإجارة تنفسخ إذا كان العام الذي استؤجر على أن يحج فيه معينا مثل أن بأن لم يحج الأجير فيه أو فاته الحج بأحد أوجه الفوات أو أتى به على وجه لا يجزئه كما إذا أفسده وكما في الصور المتقدمة التي لا يجزئ فيها فعل الأجير أما إذا ترك الأجير الحج من غير عذر وكان العام معينا فقد صرح في الطراز بأن الورثة يخيرون في فسخ الإجارة والصبر إلى عام آخر كمن يستأجر على أن يحج في عام كذا وكذا وعدم الحج فيه فإن المبتاع يخير في الفسخ والصبر إلى إبان آخر قال : وكذا إذا كانت الإجارة مضمونة خير الورثة لما وقع من الجناية فإنه خرج هذه المسألة على مسألة ما إذا أفسد الأجير الحج وقال فيما إذا أفسد الأجير الحج : إنه يجب عليه إتمام الفاسد ويقضيه من ماله ويهدي ثم يحج عن الميت إن شاء الورثة وإن شاءوا آجروا غيره قاله أسلم في الشيء إلى إبان معلوم ففات الإبان ابن القاسم في الموازية وقاله ثم قال : قوله لا يجزئه عن الميت متفق عليه إلا ما يروى عن أشهب وذكره حرام قال : إذا مرض الأجير قبل أن يحرم وكان على الإنفاق فله نفقته ذاهبا وراجعا بقدر نفقة الصحيح وما زاد في ماله ثم رده بما يطول ثم قال وإذا لم يجز عن الميت وجب أن يكون لفاعله وإذا ثبت ذلك فقد أفسد حجا وجب عنه فوجب عليه قضاؤه ثم ذكر ما تقدم في توجيه تخيير الورثة فيما إذا كانت الإجارة معينة أو مضمونة وفي سماع المازري أبي زيد من العتبية ما ظاهره خلاف هذا فليتأمل ثم [ ص: 558 ] قال في الطراز : وللمستأجر أن يسترد النفقة ويبقي على الإجارة حتى يقضي هذا حجه الفاسد وأما من فاته الحج بمرض أو غيره فقد نص اللخمي على أن له من الأجرة بحسب ما سار وتنفسخ الأجرة فيما بقي إذا استؤجر على عام بعينه
وهذا على أحد القولين والجاري على ما اختاره ومشى عليه ابن أبي زيد المصنف أن عليه البقاء إلى قابل كما تقدم عند قوله والبقاء لقابل وأما إذا فعل الأجير ما لا يجزئ كما في هذه الصور السبع أعني قوله : وإلا فلا كتمتع بقران إلى قوله : ميقاتا شرط فقد نص في التوضيح على أنه إذا أنه لا يجزئه وتنفسخ الإجارة في العام المعين وكذلك نص على أنه إذا خالف الميقات المشترط تنفسخ الإجارة في العام المعين والظاهر أن حكم بقية الصور كذلك لأن العلة في ذلك واحدة وهذا على القول الذي ذكره شرط عليه الإفراد بوصية الميت فقرن أو تمتع اللخمي وصاحب الطراز وأما على القول الذي اختاره ومشى عليه ابن أبي زيد المصنف في قوله وله البقاء إلى قابل فالظاهر أن الجاري عليه أن الإجارة لا تنفسخ فيكون له البقاء إلى قابل ويمكن أن يراد بالفسخ ما ذكره صاحب الطراز فيما إذا فسد حجه وهو أن الورثة بالخيار في الفسخ والبقاء إلى قابل والله أعلم .