( فرع ) قال القرافي وسيأتي كلامه بكماله وهذا الفرض لا شك فيه أن صلاة واحدة فريضة أفضل من [ ص: 538 ] الحج الفرض والتطوع لأنه إذا خيف فواتها سقط وجوبه وأما النافلة فلا يمكن أن يقال : من صلى ركعتين أفضل ممن حج حجة تطوع ولا أظن أن أحدا من المسلمين يقوله بل : الصلاة أفضل من الحج لكان الحج أفضل كما سيأتي في الكلام على الصوم وأما الحج والصوم فلم أر في ذلك نصا أعني في كون أحدهما أفضل من الآخر وذلك إذا كان لو فرض أن شخصا خرج لحج التطوع واشتغل آخر بالنوافل من حين خروجه إلى الحج إلى فراغه منه والظاهر أن الحج أفضل لأنه أفضل من الجهاد الذي جعل صلى الله عليه وسلم عدله الصيام الذي لا إفطار فيه والقيام الذي لا فتور فيه مدة خروج المجاهد ورجوعه كما رواه شخص يكثر الصوم وإذا سافر لا يستطيع الصوم مالك والبخاري وغيرهم ولفظ الموطإ عن ومسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } انتهى . وقال : مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع الزركشي من الشافعية : أفضل العبادات الحج لأنه يشتمل على المال والبدن وأيضا فإنا دعينا إليه في الأصلاب كالإيمان والإيمان أفضل الأعمال فكذلك الحج انتهى . وذكر المحب الطبري في القربى أنه اختلف في على ثلاثة أقوال قال أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد المحب : ( أحدها ) الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم { } وقوله الصلاة خير موضوع ، ( الثاني ) الصوم أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الصوم لا مثل له { واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة } ( الثالث ) الحج انتهى الصوم لي وأنا أجزي به