ص ( وفطر بسفر قصر )
ش : أي وجاز فطر بسفر قصر أي في السفر الذي تقصر فيه الصلاة وهو ما أشار إليه في فصل صلاة المسافر سن لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد فإن قيل : جعل هنا
nindex.php?page=treesubj&link=2497الفطر في السفر جائزا وهو مخالف لما قدمه أولا من أن الصوم في السفر مستحب وقد صرح
ابن رشد في رسم الشريكين من سماع
ابن القاسم بأن الفطر في السفر مكروه فالجواب والله أعلم أن مراده هنا بالجائز ما يقابل الممنوع فيشمل المكروه والمباح ونص كلام
ابن رشد إثر قول العتبية قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المسافر يقيم في المنزل يوما وما أشبه ذلك فيجوز له أن يفطر ما كان يجوز له أن يقصر وهذا كما قال : وهو مما لا اختلاف فيه لقول الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا استحب له الصيام ويكره له الفطر لقول الله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : وأن تصوموا خير لكم } ، انتهى . وفهم من كلام
المصنف أنه يجوز الفطر للمسافر في البحر إذا كان سفرا تقصر فيه الصلاة ; لأنه سفر قصر وقد صرح بذلك في رسم باع غلاما من سماع
ابن القاسم من كتاب الصيام ونقله
ابن عرفة وغيره ونص السماع : وسئل عن المسافر في البحر يريد أن يفطر فقال له ذلك قال
ابن رشد : وهذا كما قال إن المسافر في البر والبحر سواء في جواز الفطر لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=22 : هو الذي يسيركم في البر والبحر } .
ووجوب القصر وهذا مما لا اختلاف فيه احفظه ، انتهى . ونص
ابن عرفة : وسفر القصر يبيح فطره وسمع
ابن القاسم البحر كالبر .
الشيخ وروى
ابن نافع لو أقام ببلد ما لا يوجب إتمامه ، انتهى . وانظر التلقين والمعونة وفهم أيضا من كلام
المصنف أنه يفطر ولو أقام يومين أو ثلاثة ما لم ينو إقامة أربعة أيام ; لأنه سفر قصر وصرح به في النوادر وتقدم نقله عنه في كلام
ابن عرفة المتقدم ( فرع ) قال
الجزولي : ويفطر في السفر الواجب والمندوب من غير خلاف واختلف في المباح والمكروه والمحظور . والمشهور يجوز له الفطر في المباح ولا يجوز في المكروه ولا المحظور ، انتهى .
( تنبيه ) رأيت بخط بعض
[ ص: 444 ] طلبة العلم عن شارح الرسالة
الزهري أن
nindex.php?page=treesubj&link=2502_23853من تعمد السفر في رمضان لأجل الفطر أنه لا يفطر ويعامل بنقيض مقصوده وهذا ظاهر ; لأن سفره حينئذ لا يكون مباحا إذا لم يكن له غرض إلا الإفطار قال : وكذلك من كان له مال يبلغه الحج فتصدق بجله ليسقط عنه الحج ذكر ذلك عند قول الرسالة وإن حاضت لأربع ركعات من النهار وأنها لو كانت تعلم أن ذلك يوم حيضتها وأخرت الصلاة إلى ذلك الوقت عمدا فإنه يلزمها القضاء ، انتهى .
وذكر الشيخ
يوسف بن عمر هذه المسائل الثلاث إلا أنه قال : إن الحائض لا يلزمها قضاء وهي عاصية والمتصدق يسقط عنه الحج والمسافر لا يلزمه إلا القضاء وزاد المقيم يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فيسافر ويصليها صلاة قصر له ذلك ، وكذلك
الجزولي ذكر هذه المسائل كما ذكر الشيخ
يوسف بن عمر ثم قال : وهذا مؤثم في هذا كله وما ذكره الشيخ
يوسف بن عمر والجزولي في المسائل المذكورة ذكره
اللخمي في زكاة الخلطاء من تبصرته إلا أنه قاله وجميع ذلك مكروه ونصه : ومن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31807 : لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة } . ثم قال : اختلف في الحديث هل محمله على الوجوب أو الندب والمعروف من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه أن المعروف محمل الحديث على الوجوب وروي عنه في مختصر ما ليس في المختصر فيمن باع إبلا بعد الحول بذهب فرارا أنه يزكي زكاة الذهب فعلى هذا محمل الحديث عنده على الندب ; لأنه فر قبل الوجوب ولو
nindex.php?page=treesubj&link=2497_23853تصدق رجل من ماله بقدر ما يسقط عنه الحج وعلم ذلك أو سافر في رمضان إرادة لسقوط الصوم عنه الآن أو أخر صلاة الحضر عن وقتها ليصليها في السفر ركعتين أو أخرت امرأة صلاة بعد دخول وقتها رجاء أن تحيض فحاضت قبل خروج وقتها فجميع ذلك مكروه ولا يجب على هذا في السفر صيام ولا أن يصلي أربعا ولا على الحائض قضاء ، انتهى .
ونقله
ابن عرفة في الخلطة وقبله إلا أنه ناقشه في احتجاجه على حمل الحديث على الندب بالمسائل المذكورة ونصه
اللخمي : محمل الحديث على الوجوب ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان من باع إبلا بعد الحول بذهب فرارا زكى زكاة العين على الندب ثم قال : واحتجاج
اللخمي على حمله على الندب بأن من قصد سقوط الحج عنه بصدقته ما ينفي استطاعته أو سافر في رمضان لسقوط صومه أو أخر صلاة ليصليها في سفره قصرا أو امرأة لتحيض فتسقط لم يعاملوا بنقيض مقصودهم يرد بأنه في الحج لتكليف ما لا يطاق وبأن السفر والتأخير غير منهي عنهما والتفريق والاجتماع منهي عنهما وتعبيره بالندب دون الكراهة متعقب ، انتهى . قوله وتعبيره بالندب دون الكراهة متعقب يعني به أنه كان الأولى أن يقول هل محمله على الوجوب أو الكراهة بدل قوله أو على الندب قال
الونشريسي في قواعده من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد وخالفوا هذا الأصل في المتصدق بكل المال لإسقاط فرض الحج ومنشئ السفر في رمضان للإفطار ومؤخر الصلاة إلى السفر للتقصير أو إلى الحيض للسقوط ، انتهى . فما قاله
الزهري من أنه لا يفطر ويعامل بنقيض مقصوده مخالف لما قاله
اللخمي وغيره إلا أن ما قاله ظاهر إذا لم يكن له غرض من السفر إلا الإفطار في رمضان ; لأن سفره حينئذ لا يكون مباحا وقد تقدم في كلام
الجزولي أنه مأثوم في هذا كله وهذا يقتضي عدم الجواز وصرح في المدخل بأنه لا يجوز له التصدق بماله وتقدم كلام الشيخ
يوسف بن عمر في الحائض أنها عاصية وصرح
اللخمي بأن جميع ذلك مكروه فالفطر في هذه الحالة لا يتأتى على المشهور من أنه لا يجوز له الفطر في السفر المكروه أو الحرام كما تقدم في كلام
الجزولي فتأمله ، والله أعلم .
ص ( شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه ) ش ذكر لجواز الفطر في السفر ثلاثة شروط ، الأول : أن يشرع فيه
[ ص: 445 ] الثاني : أن يكون شروعه قبل الفجر وإليهما أشار بقوله شرع فيه قبل الفجر الثالث : أن لا يكون نوى الصيام فيه أي في السفر فلا يجوز له الفطر ولا أن يبيته قال
اللخمي : لم يختلف المذهب أنه لا يجوز له الفطر قبل أن يتلبس بالسفر ، انتهى . وقال
ابن عرفة : ومبيح تبييت الفطر الاتصاف به لا يبيت
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر اتفاقا انتهى وفي النوادر ومن يريد السفر في صيام يوم فواجب عليه أن يبيت الصيام انتهى ويأتي في كلام
أبي الحسن الحكم فيما إذا لم يبيت وإن
nindex.php?page=treesubj&link=2512شرع في السفر بعد الفجر فلا شك أنه يلزمه البيات ويأتي حكمه إن لم يبيت فإذا بيته ثم سافر فاختلف فيه هل يجوز له الفطر أو لا ؟ قال في التوضيح : الأصح وهو المشهور عدم الجواز وقيل : يجوز قال
اللخمي وهو ظاهر المدونة وسيأتي لفظها وإن
nindex.php?page=treesubj&link=2511شرع في السفر قبل الفجر فلا شك أنه يجوز له تبييت الفطر والصوم أفضل فإن بيت الصوم فهل يجوز له بعد ذلك الفطر ؟ قولان المشهور والأصح أنه لا يجوز له الفطر ، والله أعلم .
ص ( وإلا قضى )
ش : أي وإن لم يشرع في السفر قبل الفجر بل عزم عليه فيلزمه أن يبيت الصوم قال
أبو الحسن في الكبير : ولا خلاف أنه إن لم يبيت الصوم وأصبح مفطرا أن عليه القضاء والكفارة سواء سافر أم لا ، انتهى .
وإن بيت الصوم ثم أفطر قبل شروعه في السفر أو بعد شروعه في السفر فعليه القضاء وكذلك إذا نوى الصوم في السفر ثم أفطر فيلزمه القضاء ولا إشكال في ذلك وإنما ذكره
المصنف ليرتب عليه قوله ولو تطوعا والمعنى أن
nindex.php?page=treesubj&link=2507_2506_2553من أصبح صائما تطوعا في الحضر ثم سافر فأفطر من غير ضرورة أو نوى الصوم في السفر تطوعا ثم أفطر من غير ضرورة فعليه القضاء في الصورتين قاله في المدونة وقوله ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر ظاهره أنه يرجع إلى الصور كلها المفهومة من الشروط المتقدمة فإذا بيت الصوم وأصبح صائما وعزم على السفر فأفطر قبل خروجه فلا كفارة عليه وكذلك لو أفطر بعد خروجه وكذا لو بيت الفطر قبل خروجه وأنه إنما تجب الكفارة في الصورة الرابعة وهي ما إذا نوى الصوم في السفر ثم أفطر فأما ما ذكره في هذه الصورة الرابعة من وجوب الكفارة وما فهم من كلامه في الصورة الثانية من سقوط الكفارة أعني فيما إذا بيت الصيام وسافر بعد الفجر ثم أفطر بعد سفره فهو مذهب المدونة وأما الأولى وهي ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=2513_2519بيت الصوم وهو يريد السفر ثم أفطر قبل خروجه فلم يصرح في المدونة بوجوب الكفارة فيها ولا بسقوطها وأما الثالثة وهو ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=2513_2506_2519بيت الفطر في الحضر قبل خروجه فقد تقدم في كلام
الشيخ أبي الحسن أن الكفارة واجبة بلا خلاف فيتعين إخراجها من كلام
المصنف فقال في المدونة : فإن أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر لعذر فعليه القضاء فقط وإن تعمد الفطر لغير عذر فليكفر مع القضاء قال
المخزومي nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة : لا يكفر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن تأول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب
وإن أفطر بعد دخوله إلى أهله نهارا فعليه القضاء والكفارة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كان فطره في أول النهار أو آخره
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ولا يعذر أحد في مثل هذا انتهى وإلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأشهب أشار
المصنف بقوله
ص ( كفطره بعد دخوله )
ش : يعني أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=2509_2519بيت الصيام في السفر ثم دخل القرية فأفطر فيلزمه القضاء والكفارة بلا خلاف ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=2507_2506_2519 : ومن أصبح في الحضر صائما في رمضان وهو يريد سفرا فلا يفطر ذلك اليوم قبل خروجه ولا أحب له أن يفطر بعد خروجه فإن أفطر بعد أن سافر لزمه القضاء فقط وقال
المخزومي nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة : يلزمه القضاء والكفارة انتهى . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن بشير واللخمي وصاحب الشامل في وجوب الكفارة فيما إذا بيت الصيام ثم أفطر قبل سفره أربعة أقوال وجوب الكفارة وعدم وجوبها وثالثها تجب إن لم يأخذ في أهبة السفر ورابعها تجب إن لم يتم سفره ولم يرجحوا قولا منها إلا أنه عزى
[ ص: 446 ] الأول في التوضيح
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون والثاني
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب والثالث
لابن حبيب والرابع
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وقال في البيان في سماع
عيسى بعد حكايته الأقوال الأربعة : وأظهر الأقوال أن لا كفارة عليه بحال ; لأن الكفارة إنما هي تكفير للذنب ومن تأول لم يذنب والله تعالى مجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، انتهى .
ونص كلامه برمته في رسم سلف قال
ابن القاسم : ولو أن
nindex.php?page=treesubj&link=2507_26815_2519رجلا أصبح في الحضرة صائما في رمضان ثم بدا له أن يسافر فتأول أن له الفطر فأكل قبل الخروج فخرج فسافر لم أر عليه إلا قضاء يوم ; لأنه متأول قال
ابن رشد : هذه مسألة قد اختلف فيها على أربعة أقوال ، أحدها : أن عليه القضاء والكفارة سافر أو لم يسافر والثاني : أن عليه القضاء ولا كفارة عليه سافر أو لم يسافر والثالث : الفرق بين أن يسافر أو لا يسافر والرابع : أنه إن أكل قبل الأخذ في أهبة السفر كفر سافر أم لم يسافر وإن أكل بعد الأخذ في أهبة السفر كفر إن لم يخرج ، وأظهر الأقوال لا كفارة عليه بحال إلى آخر كلامه المتقدم برمته ثم قال :
ولابن القاسم في المجموعة أن
nindex.php?page=treesubj&link=26815_2519_2497من أراد سفرا فحبسه مطر فأفطر فإنه يكفر ; لأنه من التأويل البعيد ، انتهى . وتقدم بعض كلامه هذا عند قول
المصنف فظنوا الإباحة وأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=2506_26815بيت الصيام في السفر ثم أفطر فقد تقدم التصريح في كلام المدونة بوجوب الكفارة وظاهرها سواء كان متعمدا أو متأولا وقد صرح بذلك في العتبية قال
ابن عبد السلام : وعندي أن ظاهر المدونة كما في العتبية واعتمده في الشامل فقال : وحرم فطره إن خرج نهارا أو نواه بسفر على الأصح ولا كفارة في الأول دون الثاني إن تأول وإلا فمشهورها يكفر في الثاني فقط ورابعها عكسه ، انتهى .
وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بأنه لا كفارة على المتأول فقال في التوضيح : هذا مخالف لنص العتبية ثم ذكره ثم قال : لكن اعترضه
التونسي يعني نص العتبية وقال : فيه نظر وينبغي أن لا كفارة عليه كما قاله في المدونة وقال
ابن عبد السلام : وظاهر المدونة عندي كما في العتبية وذكر لفظها المتقدم وأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=2507_2506_2519بيت الصيام في الحضر وسافر ثم أفطر بعد سفره فقد صرح في المدونة بعدم الكفارة وظاهره متعمدا أو متأولا وهو ظاهر كلام الشامل وقال
أبو الحسن : وإن أفطر بعد سفره فإن تأول فظاهر المذهب لا كفارة عليه وإن لم يتأول فقولان وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بأنه إن تأول فلا كفارة عليه ولم يحك فيه خلافا وإن لم يتأول فحكى فيه الخلاف قال : والمشهور عدم وجوب الكفارة فإنه جمع بين المسألتين جميعا أعني مسألة ما إذا نوى في السفر ثم أفطر ومسألة ما إذا سافر بعد الفجر ثم أفطر فقال فيهما فإن أفطر متأولا فلا كفارة وإن لم يتأول فثالثها المشهور تجب الكفارة في الأول دون الثاني ورابعها العكس قال في التوضيح : فظاهرها تجب الكفارة لالتزامه الصوم وفطره من غير عذر وقيل : لا فيهما مراعاة للخلاف والمشهور تجب فيما إذا نوى في السفر دون ما إذا صام في الحضر ثم سافر ; لأن طرو السفر مبيح لمن لم يكن بخلاف من أنشأ الصوم في السفر فإنه لم يطرأ عليه مبيح وعكس المشهور
للمخزومي nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة ووجهه أن حرمة الصوم في حق من أنشأ الصوم في الحضر أقوى ; لأنه لا يجوز له حين الإنشاء إلا الصوم بخلاف من أصبح في السفر صائما فإنه كان مخيرا في الفطر ابتداء ، انتهى .
ولعل
المصنف إنما تكلم على مسألتي المدونة ; لأن مراده بيان حكم من أفطر في السفر وأما من أفطر في الحضر فسكت عنه اعتمادا على هذا الظاهر من وجوب الكفارة ولا شك أن هذا القول هو الأقوى ; لأنه نسبه
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ( تنبيه ) قول
المصنف كفطره بعد دخوله ولو تركه لم يحتج إليه ; لأنه مفهوم بالأحروية من قوله إلا أن ينويه بسفر ; لأنه إذا كان من نوى الصوم في السفر ثم أفطر في السفر تجب عليه الكفارة فأحرى إذا أفطر بعد وصوله إلى أهله قال
ابن غازي : وكأنه شبه الأضعف الذي يخالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب [ ص: 447 ] بالأقوى الذي يوافق عليه واستوى مع ذلك ذكر الفرعين المنصوصين فلهذا لم يستغن عن ذكر الأحروي ، والله أعلم . فتحصل من هذا أن مسائل الفطر للمسافر خمس مسائل ، الأولى : إذا عزم على السفر بعد الفجر ولم يسافر فيجب عليه أن يبيت الصيام فإذا بيت الإفطار فصرح
أبو الحسن بأنه لا خلاف أن عليه القضاء والكفارة وظاهره سواء كان عامدا أو متأولا وهو ظاهر .
الثانية : إذا بيت الصيام في الحضر ثم عزم على السفر فلا يجوز له الإفطار قبل خروجه ولم أر في ذلك خلافا وقال
ابن عرفة اللخمي : لا يفطر قبل تلبسه به اتفاقا فإن أفطر قبل خروجه ففي ذلك أربعة أقوال حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب كما تقدم ولم يبين هل ذلك في العامد أو المتأول وحكى في البيان في آخر سماع
عيسى الأربعة الأقوال التي حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في المتأول كما تقدم وحكى عن
ابن القاسم سقوط الكفارة واستظهره وظاهر كلامه أن العامد عليه الكفارة وهو ظاهر وعزا
ابن عرفة ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لطريق
اللخمي ثم ذكر طريق
ابن رشد .
الثالثة : إذا أصبح صائما ثم سافر فهل يجوز له الإفطار أم لا ؟ فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز له الإفطار وقال القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسن بن القصار : يكره وقال
ابن حبيب : يجوز له الفطر حكاها
الباجي ونقلها في التوضيح
وابن عرفة وعلى المشهور فإن أفطر متأولا فلا كفارة عليه كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولم يحكوا فيه خلافا وإن أفطر عامدا فالمشهور أنه لا كفارة عليه كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقبله في التوضيح . الرابعة : إذا بيت الصيام في السفر هل يجوز له الفطر أم لا ؟ المشهور أنه يجوز له الفطر وقال
ابن الماجشون : يجوز له الفطر نقله في التوضيح وعلى المشهور فإن أفطر متأولا فظاهر المدونة أن عليه الكفارة وصرح بذلك في سماع
موسى من العتبية وقال
ابن رشد : إنه مبين لمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة أنه عليه الكفارة وإن تأول وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المدونة : لا كفارة عليه قال
ابن رشد : وهو الأظهر وعليه اقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقال
ابن عبد السلام : ظاهر المدونة عندي مثل ما في العتبية وإن أفطر متعمدا فالمشهور أن عليه الكفارة
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في المدونة لا كفارة عليه حكاه في البيان وتقدم أن الفرق على المشهور بين من أصبح صائما ثم سافر فأفطر وبين من بيت الصيام في السفر ثم أفطر أن طرو السفر عذر مبيح طرأ لم يكن بخلاف الذي بيت الصوم في السفر فإنه لم يطرأ عليه مبيح وأن
المخزومي عكس ذلك فقال بالكفارة مع العمد في المسألة الثالثة دون الرابعة ; لأنه رأى أن حرمة الصوم في حق من أنشأه في الحضر أقوى ; لأنه لا يجوز له حين الإنشاء إلا الصوم بخلاف من أصبح صائما في السفر فإنه كان مخيرا في الفطر حين أنشأ الصوم ، والله أعلم .
الخامسة : من بيت الصوم في السفر ثم دخل الحضر فأفطر بعد دخوله فلا يجوز له الفطر بلا خلاف وعليه الكفارة وظاهر كلامهم أنه لا خلاف في ذلك فتأمله ، والله أعلم .
ص ( وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ )
ش : أَيْ وَجَازَ فِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ أَيْ فِي السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي فَصْلِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ سُنَّ لِمُسَافِرٍ غَيْرِ عَاصٍ بِهِ وَلَاهٍ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ فَإِنْ قِيلَ : جَعَلَ هُنَا
nindex.php?page=treesubj&link=2497الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ جَائِزًا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ مُسْتَحَبٌّ وَقَدْ صَرَّحَ
ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ سَمَاعِ
ابْنِ الْقَاسِمِ بِأَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ مَكْرُوهٌ فَالْجَوَابُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُرَادَهُ هُنَا بِالْجَائِزِ مَا يُقَابِلُ الْمَمْنُوعَ فَيَشْمَلُ الْمَكْرُوهَ وَالْمُبَاحَ وَنَصُّ كَلَامِ
ابْنِ رُشْدٍ إثْرَ قَوْلِ الْعُتْبِيَّةِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمُسَافِرِ يُقِيمُ فِي الْمَنْزِلِ يَوْمًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ وَهَذَا كَمَا قَالَ : وَهُوَ مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا اسْتَحَبَّ لَهُ الصِّيَامَ وَيُكْرَهُ لَهُ الْفِطْرُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } ، انْتَهَى . وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْفِطْرُ لِلْمُسَافِرِ فِي الْبَحْرِ إذَا كَانَ سَفَرًا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ; لِأَنَّهُ سَفَرُ قَصْرٍ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رَسْمٍ بَاعَ غُلَامًا مِنْ سَمَاعِ
ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ وَنَقَلَهُ
ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ وَنَصُّ السَّمَاعِ : وَسُئِلَ عَنْ الْمُسَافِرِ فِي الْبَحْرِ يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ
ابْنُ رُشْدٍ : وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ الْمُسَافِرَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْفِطْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=22 : هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ } .
وَوُجُوبُ الْقَصْرِ وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ احْفَظْهُ ، انْتَهَى . وَنَصَّ
ابْنُ عَرَفَةَ : وَسَفَرُ الْقَصْرِ يُبِيحُ فِطْرَهُ وَسَمِعَ
ابْنُ الْقَاسِمِ الْبَحْرُ كَالْبَرِّ .
الشَّيْخُ وَرَوَى
ابْنُ نَافِعٍ لَوْ أَقَامَ بِبَلَدٍ مَا لَا يُوجِبُ إتْمَامَهُ ، انْتَهَى . وَانْظُرْ التَّلْقِينَ وَالْمَعُونَةَ وَفُهِمَ أَيْضًا مِنْ كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَلَوْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مَا لَمْ يَنْوِ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ; لِأَنَّهُ سَفَرُ قَصْرٍ وَصَرَّحَ بِهِ فِي النَّوَادِرِ وَتَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْهُ فِي كَلَامِ
ابْنِ عَرَفَةَ الْمُتَقَدِّمِ ( فَرْعٌ ) قَالَ
الْجُزُولِيُّ : وَيُفْطِرُ فِي السَّفَرِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُبَاحِ وَالْمَكْرُوهِ وَالْمَحْظُورِ . وَالْمَشْهُورُ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ فِي الْمُبَاحِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَكْرُوهِ وَلَا الْمَحْظُورِ ، انْتَهَى .
( تَنْبِيهٌ ) رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ
[ ص: 444 ] طَلَبَةِ الْعِلْمِ عَنْ شَارِحِ الرِّسَالَةِ
الزُّهْرِيِّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2502_23853مَنْ تَعَمَّدَ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ لِأَجْلِ الْفِطْرِ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَيُعَامَلُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ سَفَرَهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مُبَاحًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ إلَّا الْإِفْطَارُ قَالَ : وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ الْحَجَّ فَتَصَدَّقَ بِجُلِّهِ لِيَسْقُطَ عَنْهُ الْحَجُّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَإِنْ حَاضَتْ لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ النَّهَارِ وَأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَوْمَ حَيْضَتِهَا وَأَخَّرَتْ الصَّلَاةَ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ عَمْدًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا الْقَضَاءُ ، انْتَهَى .
وَذَكَرَ الشَّيْخُ
يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الثَّلَاثَ إلَّا أَنَّهُ قَالَ : إنَّ الْحَائِضَ لَا يَلْزَمُهَا قَضَاءٌ وَهِيَ عَاصِيَةٌ وَالْمُتَصَدِّقُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَجُّ وَالْمُسَافِرُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْقَضَاءُ وَزَادَ الْمُقِيمُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَيُسَافِرُ وَيُصَلِّيهَا صَلَاةَ قَصْرٍ لَهُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ
الْجُزُولِيُّ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ
يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا مُؤَثَّمٌ فِي هَذَا كُلِّهِ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ
يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ وَالْجُزُولِيُّ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ ذَكَرَهُ
اللَّخْمِيُّ فِي زَكَاةِ الْخُلَطَاءِ مِنْ تَبْصِرَتِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَهُ وَجَمِيعُ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَنَصُّهُ : وَمِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31807 : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ } . ثُمَّ قَالَ : اُخْتُلِفَ فِي الْحَدِيثِ هَلْ مَحْمَلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْمَعْرُوفَ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ عَلَى الْوُجُوبِ وَرُوِيَ عَنْهُ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي الْمُخْتَصَرِ فِيمَنْ بَاعَ إبِلًا بَعْدَ الْحَوْلِ بِذَهَبٍ فِرَارًا أَنَّهُ يُزَكِّي زَكَاةَ الذَّهَبِ فَعَلَى هَذَا مَحْمَلُ الْحَدِيثِ عِنْدَهُ عَلَى النَّدْبِ ; لِأَنَّهُ فَرَّ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2497_23853تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ مَا يُسْقِطُ عَنْهُ الْحَجَّ وَعَلِمَ ذَلِكَ أَوْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ إرَادَةً لِسُقُوطِ الصَّوْمِ عَنْهُ الْآنَ أَوْ أَخَّرَ صَلَاةَ الْحَضَرِ عَنْ وَقْتِهَا لِيُصَلِّيَهَا فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَخَّرَتْ امْرَأَةٌ صَلَاةً بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا رَجَاءَ أَنْ تَحِيضَ فَحَاضَتْ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا فَجَمِيعُ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَلَا يَجِبُ عَلَى هَذَا فِي السَّفَرِ صِيَامٌ وَلَا أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا وَلَا عَلَى الْحَائِضِ قَضَاءٌ ، انْتَهَى .
وَنَقَلَهُ
ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْخَلْطَةِ وَقَبِلَهُ إلَّا أَنَّهُ نَاقَشَهُ فِي احْتِجَاجِهِ عَلَى حَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى النَّدْبِ بِالْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَنَصَّهُ
اللَّخْمِيُّ : مَحْمَلُ الْحَدِيثِ عَلَى الْوُجُوبِ وَرِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابْنِ شَعْبَانَ مَنْ بَاعَ إبِلًا بَعْدَ الْحَوْلِ بِذَهَبٍ فِرَارًا زَكَّى زَكَاةَ الْعَيْنِ عَلَى النَّدْبِ ثُمَّ قَالَ : وَاحْتِجَاجُ
اللَّخْمِيُّ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى النَّدْبِ بِأَنَّ مَنْ قَصَدَ سُقُوطَ الْحَجِّ عَنْهُ بِصَدَقَتِهِ مَا يَنْفِي اسْتِطَاعَتَهُ أَوْ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ لِسُقُوطِ صَوْمِهِ أَوْ أَخَّرَ صَلَاةً لِيُصَلِّيَهَا فِي سَفَرِهِ قَصْرًا أَوْ امْرَأَةٌ لِتَحِيضَ فَتُسْقِطُ لَمْ يُعَامَلُوا بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِمْ يُرَدُّ بِأَنَّهُ فِي الْحَجِّ لِتَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ وَبِأَنَّ السَّفَرَ وَالتَّأْخِيرَ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُمَا وَالتَّفْرِيقُ وَالِاجْتِمَاعُ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا وَتَعْبِيرُهُ بِالنَّدْبِ دُونَ الْكَرَاهَةِ مُتَعَقَّبٌ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ وَتَعْبِيرُهُ بِالنَّدْبِ دُونَ الْكَرَاهَةِ مُتَعَقَّبٌ يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ هَلْ مَحْمَلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ الْكَرَاهَةِ بَدَلَ قَوْلِهِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ قَالَ
الْوَنْشَرِيسِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ مِنْ الْأُصُولِ الْمُعَامَلَةُ بِنَقِيضِ الْمَقْصُودِ الْفَاسِدِ وَخَالَفُوا هَذَا الْأَصْلَ فِي الْمُتَصَدِّقِ بِكُلِّ الْمَالِ لِإِسْقَاطِ فَرْضِ الْحَجِّ وَمُنْشِئِ السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ لِلْإِفْطَارِ وَمُؤَخِّرِ الصَّلَاةِ إلَى السَّفَرِ لِلتَّقْصِيرِ أَوْ إلَى الْحَيْضِ لِلسُّقُوطِ ، انْتَهَى . فَمَا قَالَهُ
الزُّهْرِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَيُعَامَلُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ
اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ إلَّا أَنَّ مَا قَالَهُ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ مِنْ السَّفَرِ إلَّا الْإِفْطَارُ فِي رَمَضَانَ ; لِأَنَّ سَفَرَهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مُبَاحًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ
الْجُزُولِيِّ أَنَّهُ مَأْثُومٌ فِي هَذَا كُلِّهِ وَهَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْجَوَازِ وَصَرَّحَ فِي الْمَدْخَلِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَدُّقُ بِمَالِهِ وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ
يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَائِضِ أَنَّهَا عَاصِيَةٌ وَصَرَّحَ
اللَّخْمِيُّ بِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ فَالْفِطْرُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَتَأَتَّى عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ الْمَكْرُوهِ أَوْ الْحَرَامِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ
الْجُزُولِيِّ فَتَأَمَّلْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ ) ش ذَكَرَ لِجَوَازِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ ، الْأَوَّلُ : أَنْ يَشْرَعَ فِيهِ
[ ص: 445 ] الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ شُرُوعُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِلَيْهِمَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ الثَّالِثُ : أَنْ لَا يَكُونَ نَوَى الصِّيَامَ فِيهِ أَيْ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ وَلَا أَنْ يُبَيِّتَهُ قَالَ
اللَّخْمِيُّ : لَمْ يَخْتَلِفْ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ قَبْلَ أَنْ يَتَلَبَّسَ بِالسَّفَرِ ، انْتَهَى . وَقَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ : وَمُبِيحُ تَبْيِيتِ الْفِطْرِ الِاتِّصَافُ بِهِ لَا يُبَيِّتُ
nindex.php?page=showalam&ids=13332أَبُو عُمَرَ اتِّفَاقًا انْتَهَى وَفِي النَّوَادِرِ وَمَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ فِي صِيَامِ يَوْمٍ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّتَ الصِّيَامَ انْتَهَى وَيَأْتِي فِي كَلَامِ
أَبِي الْحَسَنِ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا لَمْ يُبَيِّتْ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2512شَرَعَ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَيَاتُ وَيَأْتِي حُكْمُهُ إنْ لَمْ يُبَيِّتْ فَإِذَا بَيَّتَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ أَوْ لَا ؟ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : الْأَصَحُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَدَمُ الْجَوَازِ وَقِيلَ : يَجُوزُ قَالَ
اللَّخْمِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَسَيَأْتِي لَفْظُهَا وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2511شَرَعَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَبْيِيتُ الْفِطْرِ وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ فَإِنْ بَيَّتَ الصَّوْمَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْفِطْرُ ؟ قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( وَإِلَّا قَضَى )
ش : أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْفَجْرِ بَلْ عَزَمَ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُبَيِّتَ الصَّوْمَ قَالَ
أَبُو الْحَسَنِ فِي الْكَبِيرِ : وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصَّوْمَ وَأَصْبَحَ مُفْطِرًا أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ سَوَاءٌ سَافَرَ أَمْ لَا ، انْتَهَى .
وَإِنْ بَيَّتَ الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي السَّفَرِ أَوْ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي السَّفَرِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَكَذَلِكَ إذَا نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَفْطَرَ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ
الْمُصَنِّفُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَلَوْ تَطَوُّعًا وَالْمَعْنَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2507_2506_2553مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا تَطَوُّعًا فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ فَأَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ تَطَوُّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي الصُّورَتَيْنِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُهُ وَلَا كَفَّارَةَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الصُّوَرِ كُلِّهَا الْمَفْهُومَةِ مِنْ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِذَا بَيَّتَ الصَّوْمَ وَأَصْبَحَ صَائِمًا وَعَزَمَ عَلَى السَّفَرِ فَأَفْطَرَ قَبْلَ خُرُوجِهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَفْطَرَ بَعْدَ خُرُوجِهِ وَكَذَا لَوْ بَيَّتَ الْفِطْرَ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَأَنَّهُ إنَّمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ وَهِيَ مَا إذَا نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَمَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ أَعْنِي فِيمَا إذَا بَيَّتَ الصِّيَامَ وَسَافَرَ بَعْدَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ سَفَرِهِ فَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2513_2519بَيَّتَ الصَّوْمَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَبْلَ خُرُوجِهِ فَلَمْ يُصَرِّحْ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهَا وَلَا بِسُقُوطِهَا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ وَهُوَ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2513_2506_2519بَيَّتَ الْفِطْرَ فِي الْحَضَرِ قَبْلَ خُرُوجِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ
الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ وَاجِبَةٌ بِلَا خِلَافٍ فَيَتَعَيَّنُ إخْرَاجُهَا مِنْ كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : فَإِنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ ثُمَّ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ وَإِنْ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَلْيُكَفِّرْ مَعَ الْقَضَاءِ قَالَ
الْمَخْزُومِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13469وَابْنُ كِنَانَةَ : لَا يُكَفِّرُ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ : إنْ تَأَوَّلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12321وَأَشْهَبُ
وَإِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ دُخُولِهِ إلَى أَهْلِهِ نَهَارًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ كَانَ فِطْرُهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ وَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ فِي مِثْلِ هَذَا انْتَهَى وَإِلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَأَشْهَبَ أَشَارَ
الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ
ص ( كَفِطْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ )
ش : يَعْنِي أَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2509_2519بَيَّتَ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ دَخَلَ الْقَرْيَةَ فَأَفْطَرَ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=treesubj&link=2507_2506_2519 : وَمَنْ أَصْبَحَ فِي الْحَضَرِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا فَلَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَلَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بَعْدَ خُرُوجِهِ فَإِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ أَنْ سَافَرَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فَقَطْ وَقَالَ
الْمَخْزُومِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13469وَابْنُ كِنَانَةَ : يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ انْتَهَى . وَقَدْ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ بَشِيرٍ وَاللَّخْمِيُّ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيمَا إذَا بَيَّتَ الصِّيَامَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَبْلَ سَفَرِهِ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ وَعَدَمُ وُجُوبِهَا وَثَالِثُهَا تَجِبُ إنْ لَمْ يَأْخُذْ فِي أُهْبَةِ السَّفَرِ وَرَابِعُهَا تَجِبُ إنْ لَمْ يُتِمَّ سَفَرَهُ وَلَمْ يُرَجِّحُوا قَوْلًا مِنْهَا إلَّا أَنَّهُ عَزَى
[ ص: 446 ] الْأَوَّلَ فِي التَّوْضِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=15968وَسَحْنُونٍ وَالثَّانِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321لِأَشْهَبَ وَالثَّالِثَ
لِابْنِ حَبِيبٍ وَالرَّابِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968لِسَحْنُونٍ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=12321وَأَشْهَبَ وَقَالَ فِي الْبَيَانِ فِي سَمَاعِ
عِيسَى بَعْدَ حِكَايَتِهِ الْأَقْوَالَ الْأَرْبَعَةَ : وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ بِحَالٍ ; لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا هِيَ تَكْفِيرٌ لِلذَّنْبِ وَمَنْ تَأَوَّلَ لَمْ يُذْنِبْ وَاَللَّهُ تَعَالَى مُجَاوِزٌ عَنْ الْأُمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ، انْتَهَى .
وَنَصُّ كَلَامِهِ بِرُمَّتِهِ فِي رَسْمٍ سَلَفَ قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَوْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2507_26815_2519رَجُلًا أَصْبَحَ فِي الْحَضْرَةِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَتَأَوَّلَ أَنَّ لَهُ الْفِطْرَ فَأَكَلَ قَبْلَ الْخُرُوجِ فَخَرَجَ فَسَافَرَ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ إلَّا قَضَاءَ يَوْمٍ ; لِأَنَّهُ مُتَأَوِّلٌ قَالَ
ابْنُ رُشْدٍ : هَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ ، أَحَدُهَا : أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ سَافَرَ أَوْ لَمْ يُسَافِرْ وَالثَّانِي : أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ سَافَرَ أَوْ لَمْ يُسَافِرْ وَالثَّالِثُ : الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يُسَافِرَ أَوْ لَا يُسَافِرُ وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ إنْ أَكَلَ قَبْلَ الْأَخْذِ فِي أُهْبَةِ السَّفَرِ كَفَّرَ سَافَرَ أَمْ لَمْ يُسَافِرْ وَإِنْ أَكَلَ بَعْدَ الْأَخْذِ فِي أُهْبَةِ السَّفَرِ كَفَّرَ إنْ لَمْ يَخْرُجْ ، وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ بِحَالٍ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ بِرُمَّتِهِ ثُمَّ قَالَ :
وَلِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26815_2519_2497مَنْ أَرَادَ سَفَرًا فَحَبَسَهُ مَطَرٌ فَأَفْطَرَ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ ; لِأَنَّهُ مِنْ التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ ، انْتَهَى . وَتَقَدَّمَ بَعْضُ كَلَامِهِ هَذَا عِنْدَ قَوْلِ
الْمُصَنِّفِ فَظَنُّوا الْإِبَاحَةَ وَأَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2506_26815بَيَّتَ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَفْطَرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ فِي كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَظَاهِرُهَا سَوَاءٌ كَانَ مُتَعَمِّدًا أَوْ مُتَأَوِّلًا وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْعُتْبِيَّةِ قَالَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَعِنْدِي أَنَّ ظَاهِرَ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا فِي الْعُتْبِيَّةِ وَاعْتَمَدَهُ فِي الشَّامِلِ فَقَالَ : وَحُرِّمَ فِطْرُهُ إنْ خَرَجَ نَهَارًا أَوْ نَوَاهُ بِسَفَرٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي إنْ تَأَوَّلَ وَإِلَّا فَمَشْهُورُهَا يُكَفِّرُ فِي الثَّانِي فَقَطْ وَرَابِعُهَا عَكْسُهُ ، انْتَهَى .
وَصَرَّحَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ بِأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الْمُتَأَوِّلِ فَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : هَذَا مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْعُتْبِيَّةِ ثُمَّ ذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ : لَكِنْ اعْتَرَضَهُ
التُّونُسِيُّ يَعْنِي نَصَّ الْعُتْبِيَّةِ وَقَالَ : فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدِي كَمَا فِي الْعُتْبِيَّةِ وَذَكَرَ لَفْظَهَا الْمُتَقَدِّمَ وَأَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2507_2506_2519بَيَّتَ الصِّيَامَ فِي الْحَضَرِ وَسَافَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ سَفَرِهِ فَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِعَدَمِ الْكَفَّارَةِ وَظَاهِرُهُ مُتَعَمِّدًا أَوْ مُتَأَوِّلًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّامِلِ وَقَالَ
أَبُو الْحَسَنِ : وَإِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ سَفَرِهِ فَإِنْ تَأَوَّلَ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتَأَوَّلْ فَقَوْلَانِ وَصَرَّحَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ بِأَنَّهُ إنْ تَأَوَّلَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا وَإِنْ لَمْ يَتَأَوَّلْ فَحَكَى فِيهِ الْخِلَافَ قَالَ : وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا أَعْنِي مَسْأَلَةَ مَا إذَا نَوَى فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَفْطَرَ وَمَسْأَلَةَ مَا إذَا سَافَرَ بَعْدَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَفْطَرَ فَقَالَ فِيهِمَا فَإِنْ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا فَلَا كَفَّارَةَ وَإِنْ لَمْ يَتَأَوَّلْ فَثَالِثُهَا الْمَشْهُورُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَرَابِعُهَا الْعَكْسُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : فَظَاهِرُهَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِالْتِزَامِهِ الصَّوْمَ وَفِطْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَقِيلَ : لَا فِيهِمَا مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ وَالْمَشْهُورُ تَجِبُ فِيمَا إذَا نَوَى فِي السَّفَرِ دُونَ مَا إذَا صَامَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ ; لِأَنَّ طُرُوُّ السَّفَرِ مُبِيحٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بِخِلَافِ مَنْ أَنْشَأَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مُبِيحٌ وَعَكْسُ الْمَشْهُورِ
لِلْمَخْزُومِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13469وَابْنِ كِنَانَةَ وَوَجْهُهُ أَنَّ حُرْمَةَ الصَّوْمِ فِي حَقِّ مَنْ أَنْشَأَ الصَّوْمَ فِي الْحَضَرِ أَقْوَى ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ حِينَ الْإِنْشَاءِ إلَّا الصَّوْمُ بِخِلَافِ مَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ صَائِمًا فَإِنَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي الْفِطْرِ ابْتِدَاءً ، انْتَهَى .
وَلَعَلَّ
الْمُصَنِّفَ إنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَى مَسْأَلَتَيْ الْمُدَوَّنَةِ ; لِأَنَّ مُرَادَهُ بَيَانُ حُكْمِ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ فِي الْحَضَرِ فَسَكَتَ عَنْهُ اعْتِمَادًا عَلَى هَذَا الظَّاهِرِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْأَقْوَى ; لِأَنَّهُ نَسَبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُ
الْمُصَنِّفِ كَفِطْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ بِالْأَحْرَوِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَأَحْرَى إذَا أَفْطَرَ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى أَهْلِهِ قَالَ
ابْنُ غَازِيٍّ : وَكَأَنَّهُ شَبَّهَ الْأَضْعَفَ الَّذِي يُخَالِفُ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ [ ص: 447 ] بِالْأَقْوَى الَّذِي يُوَافِقُ عَلَيْهِ وَاسْتَوَى مَعَ ذَلِكَ ذِكْرُ الْفَرْعَيْنِ الْمَنْصُوصَيْنِ فَلِهَذَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ ذِكْرِ الْأَحْرَوِيِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّ مَسَائِلَ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ خَمْسُ مَسَائِلَ ، الْأُولَى : إذَا عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلَمْ يُسَافِرْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّتَ الصِّيَامَ فَإِذَا بَيَّتَ الْإِفْطَارَ فَصَرَّحَ
أَبُو الْحَسَنِ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَامِدًا أَوْ مُتَأَوِّلًا وَهُوَ ظَاهِرٌ .
الثَّانِيَةُ : إذَا بَيَّتَ الصِّيَامَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَقَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ : لَا يُفْطِرُ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِهِ اتِّفَاقًا فَإِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ خُرُوجِهِ فَفِي ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ حَكَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ ذَلِكَ فِي الْعَامِدِ أَوْ الْمُتَأَوِّلِ وَحَكَى فِي الْبَيَانِ فِي آخِرِ سَمَاعِ
عِيسَى الْأَرْبَعَةَ الْأَقْوَالَ الَّتِي حَكَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الْمُتَأَوِّلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَكَى عَنْ
ابْنِ الْقَاسِمِ سُقُوطَ الْكَفَّارَةِ وَاسْتَظْهَرَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْعَامِدَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَزَا
ابْنُ عَرَفَةَ مَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ لِطَرِيقِ
اللَّخْمِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ طَرِيقَ
ابْنِ رُشْدٍ .
الثَّالِثَةُ : إذَا أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ سَافَرَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ أَمْ لَا ؟ فَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ وَقَالَ الْقَاضِي
nindex.php?page=showalam&ids=15003أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ : يُكْرَهُ وَقَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ حَكَاهَا
الْبَاجِيُّ وَنَقَلَهَا فِي التَّوْضِيحِ
وَابْنُ عَرَفَةَ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَمْ يَحْكُوا فِيهِ خِلَافًا وَإِنْ أَفْطَرَ عَامِدًا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَبِلَهُ فِي التَّوْضِيحِ . الرَّابِعَةُ : إذَا بَيَّتَ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ أَمْ لَا ؟ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ وَقَالَ
ابْنُ الْمَاجِشُونِ : يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ أَفْطَرَ مُتَأَوِّلًا فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي سَمَاعِ
مُوسَى مِنْ الْعُتْبِيَّةِ وَقَالَ
ابْنُ رُشْدٍ : إنَّهُ مُبَيِّنٌ لِمَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ تَأَوَّلَ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ فِي الْمُدَوَّنَةِ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ قَالَ
ابْنُ رُشْدٍ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَالَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدِي مِثْلُ مَا فِي الْعُتْبِيَّةِ وَإِنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فَالْمَشْهُورُ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَلِمَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْفَرْقَ عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ سَافَرَ فَأَفْطَرَ وَبَيْنَ مَنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَفْطَرَ أَنَّ طُرُوُّ السَّفَرِ عُذْرٌ مُبِيحٌ طَرَأَ لَمْ يَكُنْ بِخِلَافِ الَّذِي بَيَّتَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مُبِيحٌ وَأَنَّ
الْمَخْزُومِيَّ عَكَسَ ذَلِكَ فَقَالَ بِالْكَفَّارَةِ مَعَ الْعَمْدِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ دُونَ الرَّابِعَةِ ; لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ حُرْمَةَ الصَّوْمِ فِي حَقِّ مَنْ أَنْشَأَهُ فِي الْحَضَرِ أَقْوَى ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ حِينَ الْإِنْشَاءِ إلَّا الصَّوْمُ بِخِلَافِ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي الْفِطْرِ حِينَ أَنْشَأَ الصَّوْمَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
الْخَامِسَةُ : مَنْ بَيَّتَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَضَرَ فَأَفْطَرَ بَعْدَ دُخُولِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ بِلَا خِلَافٍ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .