( السابع ) قال في الطراز : لو فلا نفقة عليه حال عسره ، ولها الخيار في المقام معه أو فراقه فإن أقامت معه فنفقتها عليها ، وكذلك فطرتها حتى يوسر فإن قدر على النفقة فقط لم يلزمها الفطرة إذ لا تلزمها نفقة وتسقط عنه كما تسقط عنه فطرته ويستحب لها ذلك ، فإن كان الزوج فقيرا لا يقدر على نفقة الزوجة لم يجز ; لأن الخطاب متوجه عليه دونها ويختلف في هذا الفرع والذي قبله وهو فرع من قدر على النفقة فقط في ابتداء وجوبها ، هل هي على مخرجها أو المخرج بسببه حسبما تقدم في الزكاة عن العبد ؟ ونص ما قدمه : هو قوله إذا ثبت وجوبها على السيد فتنافس أهل العلم في أرادت المرأة أن تخرج عن نفسها وأبى ذلك زوجها وهو موسر فمقتضى المذهب أنها واجبة في الأصل على السيد ، واختلف فيه أصحاب أصل وجوبها بها ، هل هو على السيد ويكون العبد سبب وجوبها أو تجب على العبد ويتحملها السيد ويكون الرق والملكية سبب تحملها رضي الله عنهم ، انتهى . الشافعي
ومفهوم قوله وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز أنه لو لم يأب ذلك لجاز ويأتي الكلام على ذلك عند قولالمصنف " وإخراج أهله " والله أعلم .
( الثامن ) ذكر الشيخ إذا كانت الزوجة حنفية والزوج مالكيا فهل يخرج عنها مدين من القمح على مذهبها أو أربعة أمداد على مذهبه ؟ سليمان البحيري في شرح الإرشاد في ذلك قولين