( الرابع ) ، مثل أن يسلم في يده في مهل شوال قبل أن ينزع من يده أو تسلم في يده أم ولده فتوقف في قوله ، أو يكون له قرابة مسلمون تجب عليه نفقتهم ، مثل الأب والأم والابن الكبير يبلغ زمنا ثم يسلم فمقتضى المذهب أنه لا يجب عليه ، وهو قول لو كان للكافر عبد مسلم ، وقال أبي حنيفة : تجب أحمد قولان ، انتهى . من الطراز وللشافعي