ص ( فصل يجب بالسنة صاع أو جزؤه ) ش لما فرغ - رحمه الله - من الكلام على زكاة الأموال أتبع ذلك بالكلام على زكاة الأبدان ، وهي زكاة الفطر وسميت بذلك لوجوبها بسبب الفطر ويقال [ ص: 365 ] لها وبه عبر صدقة الفطر ، قال بعضهم : كأنها من الفطرة بمعنى الخلقة وكأنه يعني أنها متعلقة بالأبدان ويمكن أن يوجه بكونها تجب بالفطر كما تقدم ، واختلف في حكمها فالمشهور من المذهب أنها واجبة لحديث الموطإ عن ابن الحاجب { ابن عمر } ، وقيل : سنة ، وحمل قوله فرض على التقدير أي قدر وهو بعيد لا سيما ، وقد خرج فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان الترمذي { مكة ألا إن صدقة الفطر من رمضان واجبة على كل مسلم } ، وعلى القول المشهور بوجوبها فاختلف في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في فجاج ، فالمشهور أنها واجبة بالسنة كما تقدم ، وقيل بالقرآن وعلى وجوبها بالقرآن ، فقيل بعموم آية الزكاة ، وقيل بآية تخصها وهي قوله { دليل الوجوب قد أفلح من تزكى } أي أخرج زكاة الفطر { وذكر اسم ربه فصلى } أي صلاة العيد ، والظاهر أن المراد بقوله تزكى في الآية أي تزكى بالإسلام وصلى الصلوات الخمس ، قال اللخمي : وهو الأشبه لقوله " تزكى " وإنما يقال لمن أدى الزكاة : زكى ، على أنه ليس في الآية أمر ، وإنما تضمنت مدح من فعل ذلك ، ويصح المدح بالمندوب ، وإلى تشهير القول بوجوبها والقول بأن دليل الوجوب السنة أشار المصنف بقوله " يجب بالسنة " .
( فرع ) قال ابن يونس : لا يقاتل أهل البلد على ، انتهى . منع زكاة الفطر الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال يوم الفطر ، وأركانها أربعة : المخرج بفتح الراء ، والمخرج بكسرها ، والوقت المخرج فيه ، ومن تدفع إليه ، وتكلم وحكمة مشروعيتها المصنف على جميعها فبدأ بالكلام على الركن الأول وهو المخرج بفتح الراء ويتعلق بالكلام باعتبار قدره وجنسه ونوعه فبدأ بالكلام على قدره ، فقال : إنه صاع أو جزؤه ، يعني : أن قدره صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أو جزء صاع ، ولا يجب أكثر من ذلك ، أما الصاع ففي حق المسلم الحر القادر عليه عن نفسه وعن كل واحد ممن تلزمه نفقته بسبب من الأسباب الآتية ، وأما جزء الصاع ففي العبد المشترك والمعتق بعضه كما سيأتي وفي حق من لم يجد إلا جزء صاع ، قاله في الطراز الواجب في زكاة الفطر خرجه على ظاهر المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم { : ومن قدر على بعض الزكاة } ، انتهى . وحمل الشارح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والبساطي والأقفهسي كلام المصنف على هذا الأخير ، وقال ابن غازي : حمله على الواجب على سيد العبد المشترك والمبعض أولى من حمله على ما قاله سند ، ولو أراده المصنف لقال " أو بعضه " قلت : وحمله على ما ذكرناه أولى فيكون مراده بيان قدر الواجب في زكاة الفطر .