ص ( ولا تكرر ) ش أي
nindex.php?page=treesubj&link=23837لا تكرر في اليوم الواحد يجب تطويل الصلاة ما لم تنجل فإن
nindex.php?page=treesubj&link=1180أتمها على سنتها قبل الانجلاء لم يلزم الجمع لصلاة أخرى على سنتها ، ولكن للناس أن يصلوا أفذاذا ركعتين كسائر النوافل ويدعوا ويذكروا الله انتهى .
، وأما لو
nindex.php?page=treesubj&link=28181تكرر الكسوف في السنة مرارا فإنه يصلي كذلك قال في الطراز في باب صلاة الاستسقاء لما تكلم على قول المدونة وسألناه
nindex.php?page=treesubj&link=1207هل يستسقى في العام الواحد مرتين أو ثلاثا قال : لا أرى بذلك بأسا وهذا قول الكافة إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال وليس أستحب في الثانية والثالثة كالأولى ; لأنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة ووجه المذهب قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=42إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون } وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=43فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا } فربط التضرع بالحال المؤدية به وفي الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء ; ولأن العلة الموجبة للاستسقاء أولا هي الغيث ، والحاجة إلى الغيث قائمة وهكذا لو
nindex.php?page=treesubj&link=1174خسفت الشمس أو القمر في السنة مرارا فإنهم يصلون الكسوف كل مرة وإنما لم يستسق النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ; لأنه لم يحتج بعد تلك المرة إلى استسقاء انتهى .
ص ( وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان )
ش : ظاهره سواء كان ذلك قبل أن يتم ركعة بسجدتيها أو بعد ذلك وهو كذلك أعني الخلاف في إتمامها كالنوافل في السورتين ، لكنه مختلف فإن
nindex.php?page=treesubj&link=1187انجلت بعد إتمام ركعة بسجدتيها [ ] فلا خلاف . أنها لا تقطع واختلف هل يتمها على سنتها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أو يتمها كالنوافل وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال
ابن عبد السلام ومعنى الأول والله أعلم .
إنما هو في عدد الركوع والقيام دون الإطالة ، وإن انجلت قبل إتمام ركعة بسجدتيها فلا خلاف أنه لا يتمها على هيئتها واختلف هل يتمها كالنوافل أو يقطع هكذا حصل الخلاف
ابن ناجي ، وهو مأخوذ من التوضيح
وابن عرفة والظاهر من القولين الثانيين عدم القطع والله أعلم .
ص ( وَلَا تُكَرَّرُ ) ش أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=23837لَا تُكَرَّرُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ يَجِبُ تَطْوِيلُ الصَّلَاةِ مَا لَمْ تَنْجَلِ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1180أَتَمَّهَا عَلَى سُنَّتِهَا قَبْلَ الِانْجِلَاءِ لَمْ يَلْزَمْ الْجَمْعُ لِصَلَاةٍ أُخْرَى عَلَى سُنَّتِهَا ، وَلَكِنْ لِلنَّاسِ أَنْ يُصَلُّوا أَفْذَاذًا رَكْعَتَيْنِ كَسَائِرِ النَّوَافِلِ وَيَدْعُوا وَيَذْكُرُوا اللَّهَ انْتَهَى .
، وَأَمَّا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=28181تَكَرَّرَ الْكُسُوفُ فِي السَّنَةِ مِرَارًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي كَذَلِكَ قَالَ فِي الطِّرَازِ فِي بَابِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَسَأَلْنَاهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1207هَلْ يُسْتَسْقَى فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ : لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَهَذَا قَوْلُ الْكَافَّةِ إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ قَالَ وَلَيْسَ أَسْتَحِبُّ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ كَالْأُولَى ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً وَوَجْهُ الْمَذْهَبِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=42إلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ } وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=43فَلَوْلَا إذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا } فَرَبَطَ التَّضَرُّعَ بِالْحَالِ الْمُؤَدِّيَةِ بِهِ وَفِي الْحَدِيثِ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ ; وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمُوجِبَةَ لِلِاسْتِسْقَاءِ أَوَّلًا هِيَ الْغَيْثُ ، وَالْحَاجَةُ إلَى الْغَيْثِ قَائِمَةٌ وَهَكَذَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1174خَسَفَتْ الشَّمْسُ أَوْ الْقَمَرُ فِي السَّنَةِ مِرَارًا فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْكُسُوفَ كُلَّ مَرَّةٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَسْقِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ; لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ إلَى اسْتِسْقَاءٍ انْتَهَى .
ص ( وَإِنْ انْجَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا فَفِي إتْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قَوْلَانِ )
ش : ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ أَعْنِي الْخِلَافَ فِي إتْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ فِي السُّورَتَيْنِ ، لَكِنَّهُ مُخْتَلِفٌ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1187انْجَلَتْ بَعْدَ إتْمَامِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا [ ] فَلَا خِلَافَ . أَنَّهَا لَا تُقْطَعُ وَاخْتُلِفَ هَلْ يُتِمُّهَا عَلَى سُنَّتِهَا وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغَ أَوْ يُتِمُّهَا كَالنَّوَافِلِ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٍ قَالَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَعْنَى الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
إنَّمَا هُوَ فِي عَدَدِ الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ دُونَ الْإِطَالَةِ ، وَإِنْ انْجَلَتْ قَبْلَ إتْمَامِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُتِمُّهَا عَلَى هَيْئَتِهَا وَاخْتُلِفَ هَلْ يُتِمُّهَا كَالنَّوَافِلِ أَوْ يَقْطَعُ هَكَذَا حَصَلَ الْخِلَافُ
ابْنُ نَاجِي ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ التَّوْضِيحِ
وَابْنُ عَرَفَةَ وَالظَّاهِرُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الثَّانِيَيْنِ عَدَمُ الْقَطْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .