ولو لم يكن على المولى المدبر من ذلك شيء في قول غصب مدبرا فقتل المدبر الغاصب أو عبده أو رجلا هو وارثه ; لأن المدبر يضمن بالغصب ، وقد بينا في كتاب الديات أن جناية العبد المغصوب على الغاصب وعلى ماله هدر عند أبي حنيفة ; لأن اعتبارها لا يفيد شيئا فقرار الضمان يكون على الغاصب فكذلك المدبر ، ولو أبي حنيفة ففي قول جنى المدبر عند الغاصب على مولاه جناية يعتبر جنايته فيجب الضمان على الغاصب ، وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف جنايته على مولاه وعلى مال مولاه هدر ، وقد بينا ذلك في الديات في العبد فكذلك في المدبر وكلامهما فيه أوضح فالمدبر بالضمان لا يصير مملوكا للغاصب . ومحمد
وأم الولد في جناياتها والجناية عليها بمنزلة المدبر ; لأنه يتعذر دفعها بالجناية بسبب لم يصر المولى به مختارا ، وفي وجوب اختلاف معروف بين ضمان أم الولد بالغصب أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله ، وكذلك في وجوب السعاية عليها بعدما عتق نصيب أحد الشريكين منها .