وإذا فلا شيء فيه ; لأن مثل هذا النهر لا يد لأحد عليه فقهر الماء يمنع قهر غيره عليه ، فهو كالقتيل الموجود في المغارة في موضع لا حق لأحد فيه إلا أن [ ص: 118 ] يكون نهرا صغيرا لقوم معروفين ، فهو عليهم ; لأنه منسوب إليهم . وجد القتيل في نهر عظيم يجري الماء به
( ألا ترى ) أن التدبير في كريه وإجراء الماء فيه إليهم وهم أحق الناس بالانتفاع بمائه سقيا لأراضيهم فكان بمنزلة المحلة ، والفرق بين النهر العظيم ، والصغير ما بينا في الشفعة ، فهو نهر عظيم مثل الفرات وجيحون ، فإن كان إلى جانب الشاطئ محبسا ، فهو على أقرب القرى إليه ، والأرضين ، فعليهم القسامة ، والدية ; لأن الحبس إلى جانب الشاطئ كالملقى على الشاطئ والذين هم بقرب ذلك الموضع أخص بالتدبير فيه ; لأنهم يسقون الماء منه ويسوقون دوابهم إلى ذلك الموضع للسقي ، وإذا كانوا بالقرب من ذلك الموضع بحيث يسمعون صوت من وقف على ذلك الموضع ، فإن كانوا لا يسمعون ذلك فلا شيء عليهم فيه هكذا فسره . الكرخي